الأحكام

19/10/1977

شورى حكم رقم : 358 /1977

المحكمة
شورى
الرقم
358/1977
التاريخ
19/10/1977
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة الصالحة للنظر في النزاعات المتعلقة برسم ارشاد السفن

-

بما ان قانون 10 حزيران سنة 1948 المتعلق بتنظيم محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت انشاء ونظم محطة ارشاد السفن واعطى هذه المحطة شخصية معنوية واستقلالا ماليا واداريا وعهد ا بادارتها الى موظفين واوكل اليها استيفاء رسم خاص عن ارشاد السفن لدى خروجها ودخولها من المرفأ وخلافها من اعمال الملاحة البحرية واخضع المنازعات التي تنشأ بسبب تلك الرسوم للرقابة القضائية ومنح رئيسها حق تمثيلها لدى الهيئات الادارية والقضائية وبما ان "رسم" الارشاد الذي تتقاضاه محطة ارشاد السفن وفق احكام المادة 8 وما يليها من القانون المذكور ليس من الرسوم الاميرية (Taxes Fiscales) بل هو مجرد اجر مقابل عمل - Salaire يدفع سندا لعقد خاص هو عقد الارشاد باعتبار ان عقد الارشاد ليس سوى عقد بين رب العمل وهو ربان السفينة وبين اجير هو المرشد وبما ان المادة 16 من قانون تنظيم محطة الارشاد تنص على انه اذا تمنع احد عن دفع الرسم المتوجب فان المحاكم المختصة هي التي تفصل بالامر بما ان القانون لم يعين من هي المحكمة المختصة للنظر في موضوع الرسوم وترك للاجتهاد والمبادىء العامة مهمة تعيينها . وبما ان المحاكم العادية هي الصالحة للنظر بالنزاعات التي تنشأ بين ربان السفينة وبين المرشد فيما يتعلق برسوم الارشاد لان تلك النزاعات تتعلق بالاعمال التجارية وبما ان المحكمة الصالحة للنظر في القضايا المتعلقة برسم الارشاد هي المحكمة التجارية وبما ان هذه المراجعة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة