18/10/1977
شورى حكم رقم : 351 /1977
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 351/1977
- التاريخ
- 18/10/1977
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم دفع كامل التأمين على قبول استئناف المكلف بالضريبة وامكانية تصحيح هذا النقص
-
وبما ان عدم ارفاق الاستئناف المرفوع الى مجلس شورى الدولة طعنا بقرار لجنة الاعتراضات بالايصال المثبت دفع كامل التأمين اكان ذلك مع استدعاء الاستئناف ذاته او خلال المهلة المحددة له يجعل هذا الاستئناف مردودا شكلا. وبما ان الشركة المستأنفة تبلغت القرار المستأنف في 1964/6/9 وقدمت مراجعتها بتاريخ 1964/6/26 ودفعت في ذات اليوم مبلغ مئة واربعة وخمسين ليرة وخمسة عشر قرشا / 154,15 / ل. ل. بموجب الايصال رقم 10 وبما ان مقدار الضريبة موضوع القرار المطعون فيه تبلغ حوالي /30000/ ل.ل. وبما انه وفق احكام المادة 98 المذكورة اعلاه يجب ان يعادل التأمين خمسة بالمئة (5 %) من مقدار الضريبة المعترض عليها . وبما انه يجب ان يكون التأمين الواجب دفعه تحت طائلة رد المراجعة شكلا اكثر من المبلغ المدفوع من الشركة المستأنفة والبالغ كما سبق القول /154,15/ ل.ل. وبما ان ما تدلي به الشركة المستأنفة في ملاحظاتها على التقرير والمطالعة بان الخطأ الذي وقع فيه القلم اولا بتكليفها دفع مبلغ ماية واربع وخمسين ليرة ونيف فقط وعدم ابلاغها اي اشعار بوجود النقص في قيمة الرسوم المدفوعة ثانيا من قبل حضرة المستشار المعاون هما السبب المباشر الذي ادى الى وجود هذا النقص في حال صحته ولا يجوز مطلقا تحميلها نتائج خطأ القلم وعدم اشراف حضرة المستشار المعاون على اعمال هذا الاخير هو قول مردود لان هذا الخطأ - على فرض وقوعه - المنسوب الى القلم والمستشار المعاون المشرف لا يحول دون تطبيق نص خاص يتعلق بالانتظام العام وعلى الشركة المستأنفة ان تستعمل اذا شاءت الطرق القانونية التي تراها مناسبة في حال اعتبارها ان هنالك خطأ يقع فعلا على القلم وعلى المستشار المعاون المشرف على الدوائر القلمية .