21/10/1985
شورى حكم رقم : 233 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 233/1985
- التاريخ
- 21/10/1985
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- خير، قباني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تمثيل الجمعيات التعاونية امام القضاء
-
بما ان المراجعة مقدمة باسم السيد حسين عبد الرحيم بصفته رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية لتسويق الانتاج الزراعي. بما ان تمثيل الجمعيات التعاونية امام الدولة والقضاء واللجان والادارات والمؤسسات العامة والخاصة والقيام بجميع الاعمال التي يستلزمها هذا التمثيل يدخل في صلاحية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية وفاقا للمادة 39 من المرسوم رقم 2989 الصادر بتاريخ 17 اذار 1972. وبما ان المادة 42 من المرسوم المذكور تنص على ان لرئيس مجلس الادارة التفويض بتمثيل التعاونية امام القضاء, وان له ان يقيم الدعاوى باسمها بعد اخذ موافقة مجلس الادارة المسبقة وبما انه يتبين من ملف المراجعة ومن جواب المستدعية على لائحة المستدعي بوجهها انه لم يستحصل على موافقة مجلس الادارة لاقامة المراجعة معتبرا ان نظام الجمعية يخول رئيس مجلس ادارتها تمثيلها امام القضاء. وبما ان نظام الجمعية, في حال تضمنه هذا النص , ليس من شأنه الغاء او تعديل احكام المرسوم. وبما ان المراجعة تكون مقدمة اذن من غير ذى صفة وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب .