03/12/1987
شورى حكم رقم : 161 /1987
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 161/1987
- التاريخ
- 03/12/1987
- الرئيس
- يوسف سعدالله الخوري
- الأعضاء
- حيدر، بركات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قطع مهلة المراجعة القضائية بالمراجعة الاسترحامية.
-
بما انه يتبين من المستندات المبرزة ان الشركة المستدعية تقدمت بتاريخ 66/04/26 لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بكتاب طالبته فيه باتخاذ قرار بوقف العمل وتصفية وضعيتها حبيا واما التعويض عليها عن الاضرار الحاصلة لها بسبب التأخير في تنفيذ الالتزامات التي عهد اليها بمراقبتها. وبما ان الكتاب المذكور يعتبر مذكرة ربط نزاع صدر بموجبه قرار ضمني بالرفض بعد شهرين من تاريخ تقديمه ولم يطعن فيه خلال شهرين من تاريخ صدوره فتكون المراجعة المقدمة استنادا اليه مردودة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية. وبما ان الاستدعاء الذي تقدمت به الشركة بتاريخ 66/11/28 والذي يعتبر مراجعة استرحامية لم يقدم ضمن مهلة المراجعة وبالتالي لم يؤد الى قطع المهلة المنصرمة.
- شروط قبول الطلبات الاضافية.
-
وبما ان المطالب تحدد بمذكرة ربط النزاع. وبما ان الطلبات الاضافية لم ترد في تلك المذكرة ولا في استدعاء المراجعة. وبما ان المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 التي قدمت المراجعة الحاضرة بظله تنص على انه يحدد في الاستدعاء موضوع الطلب والاسباب القانونية التي تبرره تعتبر لغوا الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء الدعوى الا اذا كانت مهلة المراجعة لم تنقض بعد..... وبما ان الطلبات الاضافية وردت بعد انقضاء مهلة المراجعة وتكون مردودة شكلا لقبولها بذات المراجعة المقدمة استنادا للطلبات الاساسية.