الأحكام

10/03/1993

شورى حكم رقم : 115 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
115/1993
التاريخ
10/03/1993
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اقامة الدعوى من البلدية

-

وبما انه فيما خلا القضايا المستعجلة والاجراءات التحفظية لا يجوز للبلدية ان تقيم الدعاوى الا بترخيص من المجلس البلدي وفق الاصول المنصوص عليها في المادة 100 من قانون البلديات وان استئناف الحكم البدائي الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية من قبل رئيس البلدية يقتضي له الترخيص من المجلس البلدي وفق منطوق المادة 100 ليصح قبوله شكلا

- رقابة مجلس الشورى كمرجع استئنافي في قضايا الضرائب

-

وبما انه وفق القواعد اتي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons Pratiques et de bonne administration) التي تكون بالتالي قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه وبما ان المجلس يعتبر ان التخمين المعتمد في القرار المستأنف مطابق للواقع ويقتضي بالتالي تصديقه بالنتيجة لوقوعه في محله القانوني