08/11/1993
شورى حكم رقم : 93 /1993
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 93/1993
- التاريخ
- 08/11/1993
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- كنعان، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاصول الواجب اتباعها لاقامة رئيس البلدية الدعاوى باسمها
-
وبما انه يستفاد من احكام المادة 100 المذكورة ان رئيس السلطة التنفيذية في البلدية يمثل البلدية امام القضاء ويجوز له دائما قبل الحصول على ترخيص سابق من المجلس البلدي ان يقوم بكل عمل يراد به المحافظة على مصالح البلدية او تلافي سقوط حقوقها لذلك لرئيس البلدية ان يتخذ جميع الاجراءات القانونية التحفظية او التي تقطع المهل القضائية ومهلة مرور الزمن ومنها تقديم الدعاوى امام قاضي الامور المستعجلة او اي مرجع قضائي آخر شرط الاستحصال على ترخيص من المجلس البلدي فيما بعد وبما انه فيماخلا القضايا المستعجلة والاجراءات التحفظية لا يجوز لرئيس البلدية ان يقيم الدعاوى الا بترخيص من المجلس البلدي وفق الاصول المنصوص عليها في المادة 100 من قانون البلديات وان استئناف الحكم البدائي الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية من قبل رئيس البلدية يقتضي له الترخيص من المجلس البلدي وفق منطوق المادة 100 ليصح قبوله شكلا (قرار رقم 249 تاريخ 4/10/1960 ارسلان حاتم رئيس بلدية دلبتا/انطوان زحيل واخوانه)