الأحكام

25/03/1996

شورى حكم رقم : 424 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
424/1996
التاريخ
25/03/1996
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مهلة الطعن بمراسيم انهاء الخدمة وفي تاريخ سريانها

-

بما انه استقر اجتهاد هذا المجلس على اعتبار ان المراجعة الحاضرة هي بطبيعتها من المراجعات المتعلقة بالقضايا التأديبية وتطبق عليها حكما الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) قضايا - قرار رقم 259 تاريخ 16/2/1994 رزق ورمال/الدولة والجامعة اللبنانية - 301 , 13/3/1994 مكه/الدولة والجامعة اللبنانية) وبما انه بمقتضى احكام المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة يقدم الموظف صاحب العلاقة في القضايا التأديبية طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي وبما انه من الثابت من استدعاء المراجعة ومن الملف ان المستدعي تبلغ المرسوم المطعون فيه بتاريخ 27/12/1993 ولم يتقدم بالمراجعة الحاضرة الا بتاريخ 29/8/1994 وبما ان القانون رقم 373/1994 تاريخ 12/8/1994 نص في مادته الوحيدة على انه "خلافا لكل نص مخالف تخضع مراسيم انهاء الخدمة الصادرة بحق الموظفين والمستخدمين بالاستناد الى احكام القانونين رقم 199/93 و200/93 تاريخ 27/2/1993 للطعن امام القضاء المختص خلال مهلة شهرين تبدأ من تاريخ التبليغ على ان تطبق هذه الاحكام على القضايا العالقة" وبما ان القانون رقم 373/1994 المشار اليه وان كان يحدد بشهرين مهلة المراجعة بشأن مراسيم انهاء الخدمات الصادرة بحق الموظفين والمستخدمين بالاستناد الى القانونين رقم 199 و200/1993 وذلك اعتبارا من تاريخ التبليغ الا ان الاحكام المشار اليها لا تطبق الا على القضايا العالقة والتي لم يصدر بشأنها قرار نهائي من قبل مجلس شورى الدولة وبما ان المراجعة الحاضرة الواردة بتاريخ 29/8/1994 اي بعد نشر القانون 373/1994 لا تكون مشمولة باحكامه وتكون بالتالي مقدمة خارج المهلة القانونية وبما انه وعلى فرض ان احكام القانون رقم 373/94 المذكور تطبق على المراجعة الحاضرة بجعل مهلة الطعن امام القضاء في مراسيم انهاء الخدمة خلال مهلة شهرين من تاريخ التبليغ فانه يتبين ان المستدعي قدم مراجعته الحاضرة بتاريخ 29/8/1994 اي بعد انقضاء مهلة الشهرين من تاريخ تبلغه المرسوم المطعون فيه وبما ان المراجعة الحاضرة تكون في جميع الاحوال مردودة شكلا لتقديمها بعد انصرام المهلة القانونية