الأحكام

25/03/1996

شورى حكم رقم : 425 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
425/1996
التاريخ
25/03/1996
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مهلة وشروط اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة

-

بما انه عملا باحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة يقدم طلب اعادة المحاكمة خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه وبما ان المادة 98 فقرتها الثانية المشار اليها تنص على ما يلي:"لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات التالية:2- اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا "بحوزة خصمه" وبما ان المستند الحاسم هو المستند الذي يجهل المستدعي وجوده او مضمونه او يكون عالما بوجوده ومضمونه ويسعى بكل الوسائل للحصول عليه دون جدوى ويؤدي عدم ابرازه الى رد المراجعة (شورى قرار رقم 419 4/7/75 الدولة/غياض) وبما ان طلب الاعادة اطلع على الملف الشخصي وسائر المستندات المبرزة ولم يبد اية ملاحظة بشأنها وبما انه والحالة ما تقدم فان المستندات التي يشير اليها طالب الاعادة ليست المستندات الحاسمة والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة والتي يعتبر عدم تقديمها من اسباب اعادة المحاكمة