الأحكام

12/03/1996

شورى حكم رقم : 404 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
404/1996
التاريخ
12/03/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
ابوڈرجيلي، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تأثير انقضاء المهلة القانونية المحددة لابطال القرارات الادارية الفردية على تقديم مراجعة القضاء الشامل

-

بما ان المراجعة الحاضرة قدمت قبل صدور نظام مجلس شورى الدولة الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 10434 تاريخ 14 حزيران 1975 وبما ان المادة 70 من النظام المذكور تحيل الى الاحكام السابقة لنفاذه الى عدم شرعية قرار اداري والمقدمة قبل تاريخ صدوره وبما انه يقتضي والحالة هذه تطبيق نصوص المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 المعدلة بموجب القانون المنشور بالمرسوم رقم 7385 تاريخ 27/7/1967 على المراجعة الحاضرة وبما ان المادة المشار اليها تنص على ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط ايضا حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من مختلف نواحيه وبما ان تسجيل السيارة من قبل الادارة او رفض تسجيلها هو قرار اداري نافذ يمكن الطعن فيه ضمن المهل القانونية ويعتبر مبلغا الى صاحب العلاقة من تاريخ تنفيذه وبما ان المستدعي لم يطعن بالقرار المذكور ضمن المهل المحددة قانونا وبما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة قضاء شامل يستند الى مفعول قرار اداري نافذ انقضت مهلة المراجعة بشأنه وبما ان حق تقديم هذه المراجعة قد سقط بانقضاء مهلة الشهرين على مراجعة الابطال كما نصت المادة 59 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 119 المشار اليها آنفا