الأحكام

09/11/1995

شورى حكم رقم : 43 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
43/1995
التاريخ
09/11/1995
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بمرسوم انهاء خدمة الموظفين والمستخدمين

-

بما ان المستدعي يدلي بان القانون رقم 373/94 قد مدد مهلة المراجعة وبما انه من الثابت ان المستدعي تبلغ المرسوم رقم 4434 تاريخ 3/12/1993 المطعون فيه بتاريخ 21/12/1993 وقدم المراجعة الحاضرة بتاريخ 8/9/1994 وبما ان القانون رقم 373/94 نص في مادته الوحيدة على انه "خلافا لكل نص مخالف تخضع مراسيم انهاء الخدمة الصادرة بحق الموظفين والمستخدمين بالاستناد الى احكام القانونين رقم 199/93 و200/93 تاريخ 27/2/1993 للطعن امام القضاء المختص خلال مهلة شهرين تبدأ من تاريخ التبلغ على ان تطبق هذه الاحكام على القضايا العالقة" وبما ان القانون رقم 373 تاريخ 12/8/1994 وان كان يحدد بشهرين مهلة المراجعة بشأن مراسيم انهاء الخدمات الصادرة بحق الموظفين والمستخدمين بالاستناد الى احكام القانونين رقم 199 و200 تاريخ 27/2/1993 وذلك اعتبارا من تاريخ التبليغ الا ان الاحكام المشار اليها لا تطبق الا على القضايا العالقة او على المراجعات المقدمة قبل صدور القانون رقم 373/94 والتي لم يصدر بشأنها قرار نهائي من قبل مجلس شورى الدولة وبما ان المراجعة الحاضرة الواردة بتاريخ 8/9/1994 اي بعد تاريخ نشر القانون رقم 373/94 لا تكون مشمولة باحكامه وتكون بالتالي مقدمة خارج المهلة القانونية وبما انه على فرض ان احكام القانون رقم 373/94 المذكور تطبق على المراجعة الحاضرة لجعل مهلة الطعن امام القضاء في مراسيم انهاء الخدمة خلال مهلة شهرين من تاريخ التبليغ فانه يتبين ان المستدعي قدم مراجعته الحاضرة بتاريخ 8/9/1994 اي بعد انقضاء مهلة الشهرين من تاريخ تبلغه المرسوم المطعون فيه بتاريخ 21/12/1993 وبما ان المراجعة تكون مردودة شكلا لتقديمها بعد انصرام المهلة القانونية