الأحكام

04/07/1996

شورى حكم رقم : 972 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
972/1996
التاريخ
04/07/1996
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تقديم مراجعة القضاء الشامل امام المحاكم الادارية ومفعول عدم ربط النزاع في هذه المراجعات

-

وبما ان المادة 67 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تنص على انه "لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس شورى الدولة الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية "كما ان المادة 68 من ذات القانون تنص على ما يلي:" اذا لم تكن السلطة قد اصدرت قرارا فيتوجب على ذي العلاقة ان يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة ومن اجل ذلك يقدم الى السلطة طلبا قانونيا" وبما انه تجدر الاشارة الى ان احكام المادة 102 R من قانون اصول المحامات الادارية في فرنسا مطابقة الى احكام المادتين 67 و68 المذكورين اعلاه وبما ان التنازع لااداري يشمل ويميز وفق احكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة بين ثلاثة انواع من المراجعات هي مراجعة الابطال ومراجعة القضاء الشامل ومراجعة التفسير وبما انه اذا كانت مطالب الجهة المستدعية في استدعاء مراجعتها تحدد بصورة استطرادية طبيعة المراجعة القضائية غير ان بعض المراجعات هي بطبيعتها (par nature) مراجعات قضاء شامل ام مراجعات ابطال وبصورة عامة ان كل مراجعة تفرض ان يتمتع القاضي بصلاحيات واسعة هي مراجعة قضاء شامل وبما انه ما يفرق قضاء الابطال من القضاء الشامل بصورة اساسية هو ان قضاء الابطال موجه ضد عمل اداري في سبيل ابطاله كليا ام جزئيا اما القضاء الشامل فانه يتعلق بجميع الاعمال الادارية والنزاعات الناشئة بين الاشخاص التابعين للحق العام وبين الافراد في سبيل الوصول الى الزام اولئك الاشخاص بموجبات مالية معينة وتقييم هذه الموجبات والحكم بمقدارها وبما ان تنازع الحقوق (contentieux des droits) يشمل بصورة اساسية قضايا المسؤولية والعقود الادارية والضرائب والرسوم وتلك التي تتعلق بالانتخابات البلدية الخ.... ولا مجال لتطبيق قواعد هذا النزاع والصلاحيات المعطاة للقاضي في هذا النوع من التنازع على مراجعة الابطال لاختلافها كليا عنه قرار قم 102 تاريخ 5/5/1988 المحامي جوزف زين الشدياق/الدولة - وزارة الاشغال وبلدية بكفيا وخليل الراعي ورفاقه Odent - contentieux Administratif Edit 1980-1981 p 1312 et s p 1314: Cela revient a dire sauf texte contraire que tout le contentieux specifiquement pecuniaire est par nature de pleine juridiction وبما ان المطالبة بغرامة اكراهية هي بطبيعتها من مراجعات القضاء الشامل وبما انه يستفاد من احكام المادتين 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة انها تفرض على المتداعين ان يوجهوا دعواهم ضد قرار بمعنى انه لا يمكن تقديم مراجعة قضاء شامل امام المحاكم الادارية اذا لم يربط النزاع مسبقا مع الادارة D. Chabanol: Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel annote et commente 4eme Edit 1995 p 180: L'art R 102 oblige les requerants a diriger leur action contre une decision... C'est dire qu'une action tendant a indemnisation ne peut utillement etre presentee au juge si l'administration n'a pas ete insitee par une reclamation a prendre parti que la criance pretendue du demandeur. C'est ce qu'on appelle la "liaison du contentieux" وبما ان الامر يختلف في مراجعة الابطال اذ ان النزاع ينشأ من جراء نشر او تبليغ العمل الاداري المشكو منه ويمكن الطعن فيه مباشرة امام المحاكم الادارية المختصة وبما ان في المراجعات المتعلقة بالمطالبة عن تعويض ينشأ النزاع من عملية ادارية غير ناجمة بصورة حتمية عن عمل اداري اذ يجب على صاحب العلاقة ان يربط النزاع مع الادارة عارضا عليها مطاليبه والاسس القانونية التي يرتكز عليها كي تتمكن الادارة من الدفاع عن نفسها واتخاذ بالتالي الموقف الملائم وبما ان مذكرة ربط النزاع هي ضرورية في جميع مراجعات القضاء الشامل اذ تلزم الادارة اتخاذ قرار من الموضوع المطالب به ويكون قرارها بشكل صريح او ضمني بالقبول ام بالرفض Auby et Drago:Traite des recou en matiere administrative No 411 No 409: Un de ses decision prealabe est qu'elle ne trouve son veritable interet et sa veritable justification que dans le recours de plein contentieux dans le recours pour exces de pouvoir le probleme de la decision prealable ne se pose pas..... le recours pour exces de pouvoir peut etre directement intente contre l'acte faisant grief. Au contraire dans le recours de plein contentieux la decision prealable est une necessite... وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان طلب الزام الدولة تنفيذ القرارات الصادرة لصالحها عن مجلس الشورى وفرض غرامة اكراهية بحقها ليس نزاعا جديدا يستدعي وجوب مذكرة ربط نزاع تقدمت بصورة صالحة للتنفيذ عن تلك الاحكام وقد اتخذ مجلس القيادة قرارا صريحا بالرفض وان بوجود هذا القرار انتفى معه ربط النزاع مع الادارة وفقا لاحكام المادتين 67 و68 من نظام مجلس الشورى وبما انه خلافا لما تدلي الجهة المستدعية به ان ابلاغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة الى الادارة المختصة لا يكفي بحد ذاته ان يفرض على الادارة التنفيذ اذ ان المستفيد من قوة القضية المحكمة له مصلحة ان يأخذ المبادرة وان يطلب من الادارة ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ. ان هذا العمل من شأنه ان يوقف مرور الزمن الرباعي من جهة وان يؤدي من جهة ثانية الى اظهار الطابع المخطىء لامتناع الادارة عن التنفيذ والخطأ الذي يقع على عاتقها. ففي حال وجود طلب للتنفيذ لم يعد باستطاعة الادارة ان تدلي بان المستفيد من القرار القضائي المبرم لم يبال بنتائج الحكم وما يترتب على ذلك من اجراءات ومن حقوق Chapus: Droit du contentieux Administratif 5eme Edit 1995 p 827 No 927 a/ Les modalites de mise en oeuvre de l'obligation d'executer Il faut neanmoins reconnaitre que le beneficiaire de la chose jugee a tout interet a prendre l'initiative de demander a l'administration... de prendre les mesures aux quelles il a droit. Outre qu'il interrompt le cours de la prescription quadriennale... un tel comportement de sa part permet le cas echeant de bien manifester le caractere fautif d'une abstention d'executer et qu'il n'y a de faute qu'a la charge de l'administration. celle-ci ne pourra pas essayer de se justifier en faisant valoir que le beneficiaire du jugement a paru se desinteresser des suites qu'il comportait وبما انه يقتضي وفق العلم والاجتهاد ربط النزاع مع الادارة لتنفيذ القرار القضائي المبرم المتذرع به تحت طائلة طلب الغرامة الاكراهية وفق احكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة والطعن بعد ذلك في قرار الرفض الضمني او الصريح ضمن المهلة القانونية Chapus: OP. cit No 949 P 845: Si la decision expresse ou implicite rejetant cette demande n'etait pas deferee au juge dans les deux mois elle devenait definitive et faisait obstacle au prononce d'une astreinte. Telle etait la solution consacree par le conseil d'etat وبما انه يستنتج مما تقدم ان طلب الزام الدولة تنفيذ القرارات المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة وفرض غرامة اكراهية بحقها هو نزاع جديد يستدعي وجوب تقديم مذكرة ربط نزاع وبما ان الجهة المستدعية اكتفت بتقديم صور صالحة للتنفيذ عن القرارات الصادرة لمصلحتها وقد اتخذ مجلس قيادة قوى الامن الداخلي قرارا صريحا بالرفض فلا يفيد في الحال هذه ان الجهة المستدعية قد ربطت النزاع مطالبة بالغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 93 المار ذكرها وبما ان عدم ربط النزاع في مراجعات القضاء الشامل يؤدي الى رد المراجعة شكلا لانه يؤلف عيبا في اصول المحاكمات الادارية