الأحكام

18/12/1995

شورى حكم رقم : 168 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
168/1995
التاريخ
18/12/1995
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
عيد، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة العامة والقابل للطعن امام مجلس شورى الدولة

-

بما انه لا يجوز تقديم مراجعة امام مجلس شورى الدولة الا ضد قرار صريح او ضمني صادر عن الادارة وذلك عملا باحكام المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 الذي كان سائدا عند تقديم هذه المراجعة والمطابقة للمادة 67 من قانون مجلس شورى الدولة (مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته) وبما انه اذا لم تكن السلطة قد اصدرت قرارا فيتوجب على ذي العلاقة ان يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة ومن اجل ذلك يقدم الى السلطة طلبا قانونيا فتعطيه بدون نفقة ايصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه واذا لم تجبه السلطة الى طلبه خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ استلامها الطلب المقدم منه اعتبر سكوتها بمثابة قرار رفض (المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 المطابقة للمادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر عام 1975 وبما ان السلطة المختصة التي يجب ان يقدم اليها الطلب والتي يعتبر سكوتها بمثابة قرار رفض هي السلطة التي من صلاحيتها اتخاذ القرار النافذ الملزم للدولة بشأن الطلب المذكور وبما ان المراجعة الحالية غير مقدمة ضد قرار صريح انما هي مقدمة ضد ما يعتبره المستدعي قرارا ضمنيا بالرفض نتج عن سكوت مدير عام الامن العام على الطلب الذي قدمه بتاريخ 23/1/1975 وبما ان الطلب الذي قدمه المستدعي بتاريخ 23/1/1975 اقتصر على طلب ابداء رأي مدير عام الامن العام فيما اذا كان شرط السن يقتضي توافره في موظف الامن العام الذي ينوي الاشتراك في المباراة الآيلة لتعيين مفوضين اول في الامن العام وبما ان مدير عام الامن العام لم يعط صلاحية ابداء الرأ] لموظفي ادارته بشأن الموضوع المعروض عليه في طلب المستدعي ليصح اعتبار سكوته او اتخاذه القرار بحفظ هذا الطلب بمثابة قرار ضمني بالرفض خاصة وان المستدعي لم يدل بانه قدم وفقا للاصول طلبا للاشتراك بالمباراة المذكورة اعلاه وان الطلب الذي تقدم به الى المدير العام بتاريخ 23/1/1975 قد ادى مباشرة الى رفض طلب اشتراكه بالمباراة وبما انه لم ينتج والحال هذه عن الطلب الذي قدمه المستدعي بتاريخ 23/1/1975 اي قرار ضمني بالرفض وبما ان المراجعة الحاضرة مقدمة خلافا للاصول المذكورة اعلاه وتكون تبعا لذلك مستوجبة الرد شكلا وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح