الأحكام

25/01/1995

شورى حكم رقم : 258 /1995

المحكمة
شورى
الرقم
258/1995
التاريخ
25/01/1995
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
غندور، عطيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم امكانية طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية لها قوة التنفيذ

-

بما ان الدولة والسيد سماحه يدليان بان العمل الذي كان من الواجب الطعن به هو مرسوم الترخيص رقم 5365 الصادر عام 1982 استنادا الى مبدأ موازاة الصيغ وان الكتاب الموجه الى القائمقام لا يعتبر قرارا اداريا ناقدا وملحقا للضرر حتى يمكن الطعن به امام مجلس شورى الدولة كما تفرضه الاصول المتعلقة بالطعن بالقرارات الادارية امام هذا المجلس بما انه يقتضي بالتالي التوقف عند الطبيعة القانونية للكتاب المطعون فيه حسما للجدل القانوني القائم بما انه وبموجب المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة "لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر.."وبما ان القرار الاداري الملحق الضرر هو القرار المنتج للمفاعيل القانونية والمعدل في الوظيفة القانونية القائمة Auby et Drago: Traite de contentieux administratif 2eme edition Tome II 1975 No 1019: pour qu'un acte soit considere comme de nature a faire greif il faut qu'il entraine des consequences juridiques auxquelles seules peut s'attacher le greif, l'acte sans consequences juridiques celui qui ne modifie pas l'ordonnoncement juridique n'entre pas dans la categorie des actes faisant greif quelque soient les effets do dommageables qu'il puisse emporter" No 1022: "Le recours pour exces de pouvoir ne peut etre exerce contre les actes par lequels une autorite spontanement ou a la suite d'une demande fait connaitre son opinion a une autorite administrative... Lettre du ministre donnant son avis sur la validite du titre d'un exploitant de chute d'eau: 13/3/1953 compagnie des tramways electriques de l'ariegep 153" No 1028: "Lorsque l'acte attaque presente un confirmatif une jurisprudence constante decide qu'il ne peut faire l'objet d'un recours pour exces de pouvoir cette solution est generalement motivee par le fait que le recours constitue en realite une mise en cause hors delai de la legalite du premier acte..." وبما ان الكتاب المطعون فيه غير منتج لاية مفاعيل قانونية لانه لم يأت باي تعديل على الوضعية القانونية القائمة ان بالنسبة للمرخص له السيد سماحه او بالنسبة لبلدية حالات ولانه بالنتيجة ليس سوى عمل تأكيدي acte confirmatif لقرار اداري سابق هو المرسوم 5365 مانح الترخيص وهو يدخل في افضل الحالات ضمن فئة الاعمال التحضيرية لاتخاذ قرار ما عند الاقتضاء وبما ان الاجتهاد ثابت في هذا الموضوع "اذا كان القرار المطعون فيه لا يتضمن اكثر من طلب التقيد بالنصوص القانونية والانظمة المرعية ... فانه لا يعتبر من القرارات الادارية ذات القوة التنفيذية والتي يمكن طلب ابطالها"ش 379 31/10/1977 عجوز/الدولة "ان الكتاب الموجه من الوزارة المختصة الى النيابة العامة هو عبارة عن مراسلة بين ادارتين عامتين للفت نظر النيابة العامة الى مخالفة محتملة يعود للقضاء امر التثبت منها والبت فيها ولا يعتبر بالتالي قرارا اداريا لع قوة التنفيذ ومن شأنه الحاق الضرر" ش 264 21/3/1975 كايايان/الدولة وبما انه كان يتوجب على مستدعية الابطال الطعن بمرسوم الترخيص رقم 5365 في حينه لان هذا المرسوم يعتبر من القرارات الفردية decision individuelles التي لها في اغلب الاحيان نتائج مباشرة على اشخاص ثالثين غير مذكورين ومعينين فيها وان مهلة الطعن تسرى بحقهم ابتداء من نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية ولا يمكنهم التذرع بان القرار الفردي المشكوڈمنه لم يبلغ اليهم وان مهلة الطعن لم تسر بحقهمDe Lambadere - Traite de droit administratif 5eme edition 1970 No 813:"pour les decisions individuelles c'est la notification a l'interesse qui fait courir le delai par ailleurs comme il est logique la notification ne fait courir le delai qu'a l'egard de l'interesse destinataire de cette notification a l'egard de l'interesse destinataire pourrait courir a defaut d'une notification qui leur serait faite qu'a partir d'une publication" - قضايا رقم 1353 12/7/1974 الشركة اللبنانية للزيوت/الدولة - شاهين قرارات محكمة الخلافات ومجلس شورى الدولة بهيئة القضايا - الجزء الثاني 1973-1982 ص 579 وبما انه استنادا الى ما تقدم لا يمكن تصنيف الكتاب المطعون فيه ضمن فئة القرارات الادارية النافذة والملحقة للضرر بل هو عباره عن مراسلة بين ادارتين عامتين تحضيرا لقرار يمكن اتخاذه عند الاقتضاء وبالتالي فهو غير قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة لذلك يقتضي رد المراجعة في الشكل لعدم وجود قرار اداري قابل للطعن