14/12/1994
شورى حكم رقم : 145 /1994
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 145/1994
- التاريخ
- 14/12/1994
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- صادر، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى صفة تنفيذ المشاريع الكبرى للخصومة لمطالبته بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن تنفيذه المشاريع لصالح بلدية بيروت
-
في صفة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت للخصومة في دعوى المسؤولية عن الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة المنفذة من قبله وبما ان الجهة المستدعية توجه مراجعتها ضد المجلس معتبرة اياه مسؤولا عن الاضرار اللاحقة بها والناشئة عن الاشغال العامة المنفذة من قبله وبما ان المجلس المستدعى ضده يطلب رد المراجعة المساقة ضده لانتفاء صفته للخصومة باعتباره اداة تنفيذية تعمل لحساب البلدية باموالها وعلى املاكها وتحت رقابتها وبما انه يتبين من النصوص التي ترعى انشاء المجلس ومهامه واجراءات عمله والرقابة عليه ما يلي: - ان مهمة المجلس تقتصر على دراسة وتنفيذ المشاريع المحالة اليه مع الاعتمادات المرصده لهذه الغاية بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة المجلس البلدي (المادة الاولى من القانون الموضوع موضع التنفيذ رقم 11985 تاريخ 4/2/1963 مع تعديلاته) - ان المجلس يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي الا انه يرتبط بمحافظ مدينة بيروت الذي يتولى مراقبة حسن تنفيذ المهام الموكولة اليه وفقا للانظمة والقوانين النافذة .... المادة 2 من القانون آنف الذكر) - ان اموال الاعتمادات المرصدة لمشاريع بلدية بيروت والمعهود بدراستها وتنفيذها الى المجلس ... وكذلك الايرادات العائدة لها تودع حسابا خاصا ينتج لهذه الغاية في مصرف الاصدار (المادة 3 من القانون) - ان النفقات الادارية للمجلس وتعويضات لجان الاستملاك تغطي بمأخوذات مئوية من الاعتمادات المرصدة للمشاريع (المادة 14 من القانون - ان سجل مداولات المجلس يبلغ كل ثلاثة اشهر الى المحافظ للتدقيق والتأشير عليه (الفقرة 5 من المادة 2 من المرسوم التطبيقي رقم 12305 تاريخ 20/3/1963) - ان رئيس المجلس يرفع تقريرا فصليا الى وزارة الداخلية والمحافظ والمجلس البلدي عن النشاط المنصرم وبرامج الاشغال المقبلة (المادة 4 من المرسوم التطبيقي) وبما انه يستفاد مما تقدم - ان البلدية ملزمة باحالة مشروعاتها الكبرى الى المجلس -ان المجلس ملزم بدوره بدراسة المشاريع وتنفيذها - ان المشاريع تدرس وتنفذ لحساب البلدية وباموالها وعلى املاكها - ان نفقات المجالس الادارية وتعويضات لجان الاستملاك لا تعطى من موازنة خاصة بالمجلس وانما تقتطع وفقا لنسب معينة من قيمة الاعتمادات الفائدة للمشاريع والمحالة اليه والموضوعة في حساب خاص لها وبما انه ولئن نصت المادة الثانية من قانون المجلس على تمتعه بالشخصية المعنوية وما يستتبع ذلك من استقلال مالي واداري الا ان النصوص اللاحقة جاءت صريحة باخضاع المجلس لرقابة البلدية بواسطة المحافظ الذي يتولى السلطة التنفيذية في بلدية بيروت بحيث يرتبط المجلس به فيشرف عليه ويطلع على اعماله ويدقق فيها فضلا عن عمل المجلس لصالح البلدية باقوالها وعلى املاكها وتغطية كافة نفقاته من هذه الاموال دون ان تكون له موازنة خاصة به وبما ان مثل هذا الوضع يجعل استقلال المجلس في افضل الاحوال استقلالا فريدا محدودا نتيجة ارتباطه الوثيق بالبلدية ماليا واداريا فضلا عن الالزام القانوني المفروض على كليهما فهي ملزمة باحالة مشروعاتها الكبرى وبما ان الفقه والاجتهاد يريان ان الشخصية المعنوية للمؤسسات المتخصصة تصبح شخصية صورية عندما لا تعكس في الواقع حقيقة قائمة متميزة عما ترتبط به ويعود للقاضي الاداري ان يعطيها الوصف القانوني المطابق لواقعها بحيث يمكن اعتبارها غير قائمة في الحالات التي ينتفي فيها تمايزها واستقلالها عن غيرها (يراجع بهذا المعنى) Chapus D.A.G.T 1 No 413 Les autres institutions specialisees Les juges administratifs tient pour non avenue la personalisation d'un service quand elle ne correspond a aucune realite Ainsi s'agissent d'une "association pour l'information municipale" qui n'est rien d'autre qu'un masque transparent pose sur un service de la ville de paris le conseil d'etat juge que les decisions prise par le maire de paris entant que president de l'association sont en "realite" des decisions prise par de dernier en sa qualite de maire (C.E 11 mai 1987 divier p 167 R.D.P 1988 p 265 Note J - m Auby R.F.D.A 1988 p 782 concl O Schrameck وبما انه ومن ناحية ثانية وبقطع النظر عما تقدم من امر استقلال المجلس فان الرأي مستقر في الفقه والاجتهاد الاداريين وفي قضايا المسؤولية عن اضرار الاشغال العامة ان المسؤولية تقع حصرا على عاتق الشخص المعنوي الذي يتم التنفيذ لحسابه وتحت اشرافه وان من قبل شخص معنوي آخر عندما يتم التنفيذ لحسابه وتحت اشرافه وان من قبل شخص معنوي آخر عندما يتم التنفيذ استنادا الى نص خاص او تكون المساهمة الزامية يراجع بهذا المعنى Chapus D.A.G.T. 2 3eme Edit No 799 3eme hypothese Elle reunit des cas ou par exception la victime ne peut mettre en jeu que la responsabilite du maitre de l'ouvrage 2) Un autre cas est celui ou il y a intervention pour le compte d'une collectivite locale d'un service technique de l'etat (ponts et chaussees ... dont le personnel va se trouver placer en vertu de la ligislation regissant l'intervention) sous l'autorite du representant de la collectivite locale maitre de l'ouvrage Il en est ainsi quand il y a obligation pour cette derniere d'avoir recours a un service technique de l'etat la victime n'a alors d'action qu'a l'encontre de la collectivite locale C.E Ass 24 Novem. 1961 Cons. Letisserand p 66 D. 1962 p 34 Concl C. Heumam 2- Jean Du Fau. Travaux publics T.2 No 786 et s Les dommages consecutifs a l'execution d'un travail public ou la construction d'un ouvrage public Tout d'abord lorsque des travaux sont execute en regie par une collectivite publique pour le compte d'une autre collectivite en vertu d'un texte special seule peut etre poursuivre la collectivite pour le compte de laquelle les travaux ont ete entrepris. Il en va ainsi notamment en cas de collaboration obligatoire de certaines service de l'etat pour l'execution des travaux interessant les collectivites locales. En cas des dommages ou d'accident resultant de l'execution de ces travaux l'action en indemnite de la victime... Doit etre dirigee exclusivent contre la commune maitre de l'ouvrage et non pas contre l'etat... وبما ان المجلس المستدعى ضده وكما تشير تسميته ينفذ ملزما المشاريع لصالح بلدية بيروت الملزمة بدورها باحالة هذا النوع من المشاريع اليه فتكون الاخيرة هي المرجع الصالح حصرا للخصومة في المراجعات الرامية الى المطالبة بالتعويض عن اضرار الاشغال العامة اثناء التنفيذ وبالتالي تنتفي صفة المجلس للخصومة في هذه المراجعات ومثيلاتها وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب رد هذه المراجعة شكلا لانتفاء صفة المستدعى ضده فيها