الأحكام

09/05/1996

شورى حكم رقم : 583 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
583/1996
التاريخ
09/05/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
سرحان، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة صدور قرارات الرفض الضمنية ومهلة الطعن بها وتاريخ سريانها.

-

وبما ان القرار الضمني بالرفض الناتج عن ربط النزاع يعتبر في حال سكوت الادارة صادرا بانقضاء شهرين على استلامها الطلب اي بتاريخ 19/1/1993 حسبما نصت عليه المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 14/6/1975 وبما ان مهلة الطعن في قرار الرفض الضمني هي شهران تبتدىء من تاريخ صدوره على ما هو وارد في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 14/6/1975 . وبما ان قاعدة القرار الضمني بالرفض هي مطلقة وصارمة, فمهلة الشهرين التي يعتبر القرار صادرا بانقضائها لا تقبل القطع او التجديد لاي سبب كان وتطبق في الاحوال التي تفرض على السلطة المختصة, قبل البت بالطلب, استشارة او تدخل مراجع اخرى, وتعتبر حاصلة حتى في حال عدم اجراء الاستشارات التي فرضها القانون. وبما ان المادة 68 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14 حزيران 1975 لا تحد من صراحة القاعدة الا باستثنائين اثنين: 1- اذا كانت السلطة الادارية من الهيئات التقديرية التي لا تنعقد الا في دورات معينة فتمدد مهلة الشهرين عند الاقتضاء حتى اختتام اول دورة بعد تقديم الطلب. 2- اذا كان بت موضوع الطلب خاضعا لمهل قانونية تزيد في مجموعها عن الشهرين. فلا يعد سكوت الادارة قرارا ضمنيا بالرفض الا بعد انصرام هذه المهل.