الأحكام

09/10/1996

شورى حكم رقم : 18 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
18/1996
التاريخ
09/10/1996
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول المراجعة المقدمة خارج المهلة القانونية فيما خص الطعن في جدول الترقية

-

وبما انه يستفاد من احكام قانون الدفاع المدني رقم 102/83 ان تعميم جدول الترقية على الضابط يعتبر حاصلا على ابعد حد بانتهاء شهر كانون الاول من كل عام طالما ان مراسيم الترقية بالاستناد الى الجدول المذكور تصدر في الاول من شهر كانون الثاني من العام الذي يلي ثم في الاول من شهر تموز. وبما انه يجمع تحت اسم "النشر" Publication" مختلف الطرق التي تجيز او تسمح بايصال عمل اداري معين - عام او خاص - لمعرفة وعلم عدة عدة اشخاص غير محددين. وبما ان النشر يكون صحيحا عند نشر العمل في الجريدة الرسمية. وقد استقر العلم والاجتهاد, لا سيما اجتهاد هذا المجلس, على القول انه عندما لا يفرض النص طريقة معينة للنشر كما هي الحال في المراجعة الحاضرة, يعتبر النشر صحيحا عندما يتم نشر العمل الاداري في نشرات الادارة (Bulletins de l'Administration) ام عن طريق اللصق او الاعلان ام بطريقة التعميم (Diffusion par note ou note circulaire). وبما ان الضابط الذي لم يرد اسمه على جدول الترقية ويعتبر ان له الحق بان يرقى عليه ان يطعن في هذا الجدول ضمن المهلة القانونية التي تسري من تاريخ نشره او تعميمه. وبما ان المستدعي لم يطعن ضمن المهلة القانونية - الممددة بموجب قانون تعليق المهل رقم 50/91 حتى 24/7/1991 - في جداول الترقية لرتبة نقيب ولرتبة رائد ولا في المراسيم المتضمنة ترقية الضباط زملائه للرتبتين المذكورتين, فتكون المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 31/3/1992 مستوجبة الرد شكلا لتقديمها بعد انصرام المهلة القانونية. وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 69 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تنص على انه"اذا انقضت مهلة المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول".