الأحكام

12/03/1997

شورى حكم رقم : 313 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
313/1997
التاريخ
12/03/1997
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، معكرون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط تمثيل الجمعيات التعاونية امام القضاء

-

بما انه يتضح من افادة المديرية العامة للتعاونيات المربوطة مع المراجعة وكذلك ما ورد على متن المراجعة حول اقرار المدعين بانهم مجرد اعضاء في مجلس ادارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية في انطلياس من دون ان يكون اي منهم متمتعا لا بصفة الرئيس ولا بصفة نائب الرئيس ولا يحمل اي واحد منهم اي تفويض من قبل مجلس ادارة التعاونية لكي يجوز له تقديم مثل هذه المراجعة علما بان المادة 39 فقرة 12 من المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1997 (تطبيق قانون الجمعيات التعاونية) تفرض تقديم الدعاوى باسم الجمعية التعاونية كمدعية او كمدعى عليها بواسطة رئيس مجلس ادارتها وحده وبعد الترخيص لهذا الاخير بذلك من قبل مجلس الادارةژعلما ان رئيس مجلس الادارة هو الممثل القانوني لهذه الجمعية وهو غير مدع.