13/03/1997
شورى حكم رقم : 322 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 322/1997
- التاريخ
- 13/03/1997
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- سرحان، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط اختصاص مجلس شورى الدولة للبت بالنزاعات المتعلقة بالملكية الخاص
-
بما انه يستفاد من اقوال الجهة المستدعية بالذات ان المحافظ رخص لها باستعمال اسطح العقار رقم 302 المدور كزرائب للمواشي بغية تأمين حاجة التجار منها للذبح في المسلخ وانه اعفاها من بدل الاستثمار. وبما انه ما تدلي به المستدعية لا يعد وان لم يكون عملا على سبيل التسامح يتعلق بعقار خاص بدليل حمله رقما في قيود السجل العقاري. لان الاملاك العامة لا رقم لها في هذا السجل. وبما انه وعلى فرض ان العقار مملوك لبلدية بيروت فالملكية هي خاصة والنزاع بشأنها لا يدخل مبدئيا ضمن اختصاص القضاء الاداري الا اذا توفرت عناصر معينة تجعل العمل اداريا. وبما انه لا يتبين من المعطيات المتحصلة من الملف ما من شأنه وصف العمل المؤسس عليه النزاع بالعمل الاداري. وبما انه ينبني على ما تقدم القول بعدم صلاحية المجلس للنظر في النزاع الراهن.