19/06/1997
شورى حكم رقم : 736 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 736/1997
- التاريخ
- 19/06/1997
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- معكرون، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الطعن بقرار الترخيص لمؤسسة مصنفة من الفئة الاولى (محطة محروقات)
-
وبما ان الجهة المستدعية تستند لابطال القرار المطعون فيه (قرار الترخيص بالاستثمار) على عدم قانونية قرار الترخيص بالانشاء الصادر بتاريخ 29/1/1981 والمجدد لاحقا برقم 43 بتاريخ 9/10/1990 وبما ان قرار الترخيص بالاستثمار هو قرار بمطابقة الانشاءات المنفذة لمضمون قرار الترخيص بالانشاء وبالتالي فان القرار المعمول عليه لقيام المؤسسة هو الترخيص بانشائها وذلك مستفاد من صراحة نصوص المادة 14 من المرسوم التطبيقي رقم 1119/36:" فاذا ثبتت المطابقة (مطابقة التجهيزات لشروط الترخيص بالانشاء 9 تعطى اجازة استثمار لصاحب الترخيص" وبما انه ينبني على ما تقدم القول بان حق المستفيد من الترخيص بالانشاء ينبثق من هذا القرار واعتبارا من تاريخ صدوره وبما انه اذا كان للغير من طعن بقرار الانشاء فينبغي ان تكون مصلحته وبالتالي صفته ناشئة وحالة بهذا التاريخ وبما ان ما يعزز هذا بالتحليل ما ورد في المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 التي تفيد بان اصحاب الحق بالطعن في قرارات الترخيص بانشاء المؤسسات هم ذو المصلحة والصفة الحالة بهذا التاريخ اما من تنشأ مصلحتهم بعد ذلك فلا يقبل اعتراضهم وبما ان مصلحة الجهة المستدعية الناشئة بتاريخ تقديمها طلب الترخيص سنة 89 لاقوالها حق الطعن بقرار الترخيص الممنوح للجهة المستدعية سنة 81 لانتفاء المصلحة