الأحكام

19/02/1997

شورى حكم رقم : 280 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
280/1997
التاريخ
19/02/1997
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، فياض، حطيط، صادر، سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تصحيح الخصومة وشروطه

-

وبما انه يستفاد من احكام المادة 75 المذكورة اعلاه انه اذا توفي احد الخصوم او في حال زوال الشخص المعنوي او استقالة او وفاة الوكيل بعد تقديم المراجعة, فعلى مجلس شورى الدولة ان يفصل في النزاع ويصدر قراره اذا كانت الدعوى جاهزة للحكم. اما اذا لم تكن جاهزة للحكم فعلى مجلس شورى الدولة ان يتوقف عن سير المحاكمة لمدة سنة وباستطاعة اصحاب العلاقة اثناء هذه المدة تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفق الاصول. اما اذا انقضت المدة القانونية ولم يصار الى تصحيح الخصومة يمكن لهيئة المحاكمة ان تقرر في غرفة المذاكرة بطلان الاستدعاء. وبما ان الدعوى تعتبر جاهزة للحكم (En Etat) وفق اصول المحاكمات الادارية بعد وضع التقرير واعطاء المطالعة وانقضاء المهلة القانونية المعطاة للفرقاء لتقديم الملاحظات بشأنها. وبما انه ثابت من الملف ان المستدعي قد توفاه الله منذ عدة سنوات دون ان يعمد اصحاب العلاقة من ورثته الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفق الاصول. وبما ان الشروط المنصوص عليها في المادة 75 المشار اليها تكون متوافرة في القضية الحاضرة ويقتضي بالتالي اعلان بطلان الاستدعاء.