20/03/1997
شورى حكم رقم : 373 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 373/1997
- التاريخ
- 20/03/1997
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- سرحان، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الطعن بالقرارات الادارية المتخذة في سياق تنفيذ عقد اداري
-
بما ان المستدعية تطلب ابطال القرارين الصادرين عن وزير الدفاع الاول بتاريخ 28/7/1987 برقم 924 وتعليق تطلب استبدال قطع والثاني بتاريخ 30/11/1970 وبرقم 946 ويتضمن فسخ العقد للنكول واعادة التلزيم على مسؤولية الجهة المستدعية وحجز الكفالة بما ان المعطيات السابق عرضها في متن هذا القرار تفضي الى استخلاص ما معناه ان القرارين المطلوب ابطالهما اتخذا بمناسبة تنفيذ عقد تقديم وتركيب لوازم لصالح ادارة عامة وقد ادى اتخاذهما الى اثارة نزاع بين فريقي العقد آنف الذكر بما ان النزاع بين فرقاء يربط بينهم عقد اشغال عامة لا يجيز لمن يرى نفسه متضررا من تدابير اتخذها الآخر الا طلب التعويض عن الاضرار التي يثير التحاقها به الناشئة عن عدم قانونية الاجراءات التي مست وضعيته ويعتبر طلب الابطال مستبعدا من حيث المبدأ ولا يملك قاضي العقد في حال اتخذت الادارة تدبيرا لا يجد له ما يبرره ان في الواقع ام في القانون الا الزامها بالتعويض على الفريق الاخر عما الحقه تدبيرها من ضرر به ولا يسعه ابطاله وبما انه لا يشذ عن قاعدة عدم جواز قبول الابطال للقرارات المتخذة بمناسبة انعقاد العقود الادارية وتنفيذها الا اذا كانت قابلة للانفصال عنها actes detachables وقرار اعادة التلزيم على حساب متعهد عد¹ناكلا ليس في عدادها ولا يمكنه ان يطلب ابطاله وبما انه بناء على ما تقدم يقتضي رد المراجعة شكلا لعدم جواز قبول الطعن بقرارين متعلقين بتنفيذ العقد