03/06/1997
شورى حكم رقم : 680 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 680/1997
- التاريخ
- 03/06/1997
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- سرحان، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول المراجعة المقدمة خارج المهلة فيما خص تأثير التنازل عن الدفوع امام احد القضائين العدلي والاداري او تأثير تقديم المراجعة امام محكمة غير صالحة على قطع مهلة المراجعة.
-
وبما ان الجهة المستدعية تقدمت باستدعاءات للمطالبة بذات المبلغ بتاريخ 7/8/63 و17/1/66 و17/8/67 وانها في الاستدعائين الاخرين طالبت بالمبلغ المذكور تحت طائلة مراجعة القضاء المختص الامر الذي يفيد بصورة اكيدة للاستدعاءات موضوع البحث صفة مذاكرات ربط النزاع. وبما ان الجهة المستدعية بالرغم من انقضاء مهلة الشهرين على كل من هذه الاستدعاءات ونشوء قرار ضمني بالرفض بشأن كل منها لم تتقدم باية مراجعة بصددها. وبما ان جواب البلدية المستدعى بوجهها بتاريخ 22/9/67 على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/8/67 قد جاء مؤيدا ايضا لجميع قرارات الرفض الضمني السابقة وبالتالي ليس من شأنه احياء مهلة المراجعة. وبما ان مذكرة ربط النزاع التي قدمتها الجهة المستدعية بتاريخ 20/5/72 كل من وزارة الداخلية ومحافظ بيروت على فرض اعتبارها مذكرة استرحامية او تسلسلية ليس من تأثير لها على المهلة طالما انها قدمت خارج هذه المهلة. وبما ان ادعاء الجهة المستدعية بان البلدية ذاتها لم تعترض على قبول المراجعة في الشكل امام محكمة استئناف بيروت وامام محكمة التمييز مما يجعل المراجعة امام مجلس شورى الدولة مقبولة ادعاء مردود وذلك لان اطار كل من الدعويين العدلية والادارية مستقل عن اطار الدعوى الاخرى كما ان تنازل احد الاطراف عن بعض دفوعاته امام اي من القضائيين لا يعني على فرض حصوله حتمية التنازل عن هذه الدفوعات امام القضاء الاخر. وبما انه يقتضي ايضا رد ادعاء الجهة المستدعية لجهة القول بان المراجعة امام محكمة التمييز والتي اقترنت بالقرار الصادر بعدم الصلاحية بتاريخ 1/2/71 قد ادت الى قطع مهلة المراجعة عملا بالفقرة 3 من المادة 60 من نظام مجلس شورى الدولة وذلك لانه كي يكون تقديم المراجعة امام محكمة غير صالحة قاطعا لمهلة المراجعة يجب ان تكون المراجعة امام المحكمة غير الصالحة قد قدمت ضمن ذات المهلة لتقديمها امام المحكمة الصالحة الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة حيث يتبين من قرار محكمة التمييز المشار اليه ان الجهة المستدعية تقدمت بتاريخ 28/5/70 امام هذه المحكمة بطلب نقض القرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت اي خارج مهلة المراجعة التي انصرمت منذ مدة طويلة كما سبق بيانه. وبما ان مراجعة الجهة المستدعية امام محكمة استئناف بيروت بتاريخ 1/10/68 مقدمة ايضا خارج مهلة المراجعة وبالتالي ليس من شأنها قطع المهلة. وبما ان المراجعة قد قدمت بتاريخ 3/8/1982 تكون مقدمة خارج المهلة وهي بالتالي مستوجبة الرد.