الأحكام

04/11/1996

شورى حكم رقم : 49 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
49/1996
التاريخ
04/11/1996
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
صادر، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المرجع القضائي الصالح للاعتراض على قرارات التغريم التي تصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

-

بما ان الدولة تدفع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بالمراجعة الحاضرة باعتبار ان قرار التغريم Etat executoire يعود امر النظر به للمحاكم العدلية وبما ان القرار رقم 2031 المطعون فيه والمتضمن تغريم المستدعي اتخذ وفق احكام القانون رقم 17/90 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي وللتعليمات رقم 306 تاريخ 21/8/1979 التي تسمح للمدير العام لقوى الامن الداخلي الرجوع على مسبب الضرر لقوى الامن من العسكريين وذلك بالاستناد الى المرسوم التنظيمي رقم 1485 تاريخ 24/7/1991 المتعلق بتحديد نظام الادارة في قوى الامن الداخلي وبما انه يتبين ان القرار المطعون فيه اتخذ بحق المستدعي بعد التحقيقات التي اجريت حول فقدان الاعتدة والامتعة الاميرية من سجن بيروت والتي قد اثبتت مسؤولية المستدعي آمر هذا السجن بالاشتراك مع الرقيب الاول علي الهبش رقم 9033 امين مستودع السجن المذكور وبما ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعد ان اجرت تحقيقا في مسألة فقدان بعض الذخيرة والاعتدة العائدة لسجن بيروت واتخذت تدابير معينة بهذا الشأن ومنها معاقبة المستدعي مسلكيا بايقافه توقيفا صارما مدة خمسة عشر يوما "وتغريمه" بالقرار المطلوب ابطاله بمبلغ قدره /17,026,780/ ل ل وبما ان قرار الغرامة المشار اليه له ذات الطبيعة القانونية لامر التحصيل Etat Executoire الذي عادت فيه الادارة المختصة على المستدعي تعويضا لها عن الضرر الذي اصابها من جراء تصرفه او اهماله علما ان التعليمات رقم 306 تاريخ 21/8/1979 المعاد صياغتها بتاريخ 12/4/1988 اتخذت وفق قانون المحاسبة العمومية والمرسوم رقم 1485/91 المذكور النتعلق بتحديد نظام الادارة في قوى الامن الداخلي وبما ان المادة 45 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 المتعلق بالمحاسبة العمومية تنص في فقرتها الثانية على ان الواردات التي لم تعين القوانين والانظمة طرق تحصيلها واجراء الملاحقات بشأنها فينظم بها وزير المالية سندات تحصيل وبما انه مختلف الواردات قابلة للتحصيل وفق احكام المادة 45 المذكورة اذا لم تشر القوانين والانظمة المرعية الاجراء الى طريقة معينة لاجراء تحصيلها وانه بامكان وباستطاعة السلطة المختصة كما هي الحال في المراجعة الحاضرة ان تلجأ الى تلك الطريقة باصدار سند تحصيل - ام قرارات تحصيلية اخرى والذي يعتبر كعمل من شأنه ان يسهل مهمة موظفي الخزينة لتحصيل هذه الديون المترتبة للدولة ويتبقى على الادارة في حال اعتراض من صاحب العلاقة على دفع هذه الديون ان تثبت امام المحكمة المختصة مزاعمها وبالتالي صحة هذا السند وبما ان الاعتراض على اوامر التحصيل وفق الفقرة الاخيرة من المادة 45 المذكورة يتم امام المحكمة العدلية الصالحة في محل اقامة المعترض خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته وبما ان قرار التغريم له ذات الطبيعة القانونية لاوامر التحصيل وبما ان مجلس شورى الدولة لا يكون صالحا للنظر بقانونية تلك الاعمال اوامر تحصيل قرارات تغريم - اذ ان المشترع وحد النظر بتلك المنازعات بمرجع قضائي واحد امام المحكمة العدلية في محل اقامة المعترض منشأ بذلك كتلة صلاحيات Bloc de competence