17/01/1972
شورى حكم رقم : 9 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 9/1972
- التاريخ
- 17/01/1972
- الرئيس
- جوخدار
- الأعضاء
- الصباح، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط تقديم المراجعة الادارية امام مجلس شورى الدولة
-
حيث ان المادة 57 من نظام المجلس تنص على انه لا يجوز ان تقدم المراجعة امامه الا ضد قرار اداري نافذ صادر عن السلطة الادارية. حيث ان الكتاب المطعون فيه الصادر عن رئاسة مصلحة الصرفيات لا يشكل القرار الاداري المذكور آنفا وان قضى للمجلس بوقف تنفيذه لان المادة 66 من المرسوم الاشتراعي 119-59 اجازت لمجلس الشورى توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه بناء على طلب المستدعي اذا تبين له ان القرار قد يلحق به ضررا بليغا وان المراجعة مرتكزة على اسباب جدية هامة وان هذا النص يعني صراحة او وقف التنفيذ وجد لمنع الضرر البليغ في الدرجة الاولى وعندما توجد اسباب طعن جدية بالدرجة الثانية وانطلاقا من هنا قد استقر الاجتهاد على التساهل بامر منح وقف التنفيذ منعا للضرر البليغ اذ ان الحق بالنتيجة لا يضيع وان تأخر الوصول اليه وطالما ان وقف التنفيذ لا يمس الاساس وعملا بهذا المبدأ وجد وقف تنفيذ مطلق ووقف تنفيذه محددة ووقف تنفيذ لقاء كفالة الى ما هنالك. اما القول بان وقف تنفيذ القرار المطعون قد اعتبره قرارا نافذا هذا الاعتبار قد اكتسب قوة القضية المحكمة فمردود لان القضية المحكمة تفرض اولا واساسا وجود حكم اكتسب الدرجة القطعية وقرار وقف التنفيذ لا يكتسب هذه الدرجة مطلقا وان نفذ ولو انه يكتسب الدرجة القطعية لما امكن بحث المراجعة في الاساس ولما جاز ردها بعد مناقشة اساسها والى الرجوع عن وقف التنفيذ ثم العودة الى اقراره اذا توفرت الاسباب. وحيث ان القرار الاداري النافذ بهذه المعاملة هو امر التحصيل رقم 1195 الصادر عن وزير المالية في 1-9-71 وهذا القرار هو الذي يكفي الطعن فيه امام المحكمة المختصة. وحيث انه يقتضي حفظ حق المستدعي بطلب ابطال هذا القرار كان لا يزال ضمن المهلة.