الأحكام

04/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1969
التاريخ
04/01/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قابلية قرارات قاضي الامور المستعجلة المتعلقة بنزاع ناشيء عن ايجار للتمييز

-

وبما ان القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل لا تقبل

التمييز اذا كانت لا تقبله فيما لو صدرت بنفس الموضوع عن قاضي الاساس

وبما ان المادة 148 من قانون التنظيم القضائي الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1961 نصت على ان الاحكام

الصادرة في قضايا الاجور لا تقبل من طرق المراجعة العادية او

الاستئنافية الا الاعتراض والاستئناف

وبما ان هذا النص جاء مطلقا فقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على اعتبار

ان النزاعات الناشئة عن الايجارات سواء لجهة صحة وجودها او لجهة

مضمونها او مفاعيلها او تنفيذها او لجهة التدابير المستعجلة المتعلقة

بها غير خاضعة لطريق التمييز )قرار نهائي تاريخ 1968/12/11 رقم الاساس

68/313 بدعوى عدنان نبيل اسحق الخوري

وبما ان الدعوى الحاضرة وموضوعها اخلاء فندق يملكه المميز عليه ويشغله

المميز تستند الى كون المميز عليه المالك باع من الغير العقارات الكائن

عليها الفندق وملحقاته وانه انذر المميز تطبيقا لاحكام المادة 6 من عقد

15 كانون الثاني سنة 1966 المتكون بينهما بتسليمه العقارات المبحوث

فيها مع مشتملاتها فيكون النزاع يدور والحالة هذه حول ما اذا كان العقد

عقد ايجارة عقار خاضعا لقانون الاجور الاستثنائي كما يدعي المميز او عقد

استثمار مؤسسة تجارية كما يدعي المييز عليه

وبما ان العقد نظم او نقض جزء من المدة المحددة فيه في وقت كانت فيه

احكام المادتين 40 و41 من قانون التجارة مرعية الاجراء وان اشغال المميز

استمر بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11 تموز سنة 1967 القاضي

بالغاء المادتين 40 و41 المشار اليهما واستبدالهما واكمالهما بنصوص

اخرى

وبما ان المادة 41 تجارة نصت على ان حقوق مستثمر المؤسسة التجارية على

مختلف العناصر التي تتألف منها وبينها حق الاجارة تخضع للقوانين

الخاصة المتعلقة بها وللمبادىء القانونية العامة وكذلك نصت المادة 2 من

المرسوم الاشتراعي رقم 11 على ان حقوق صاحب المؤسسة التجارية تحدد

بالنسبة لكل من عناصرها بالقوانين الخاصة المتعلقة بهذه العناصر

وبالمبادىء القانونية العامة

وبما ان حق الايجار ورد ذكره في عداد عناصر المؤسسة التجارية كما حددتها

المادة 1 فقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 وهو من اهم العناصر في

المؤسسة التجارية

وبما ان المشترع لحظ حماية حق الايجار في المؤسسة التجارية في الظروف

العادية على مرحلتين في فترة قيام عقد الايجار بالاستناد الى المادة 584

من قانون الموجبات والعقود وعند انتهاء مدة الايجار بالاستناد الى

قانون 11 اذار سنة 1938 المتعلقة بالامكنة المأجورة لغايات تجارية

وصناعية كما ان المشترع لحظ حماية حق الايجار في الظروف الاستثنائية

بموجب قوانين الاجور الاستثنائية وقد صدر قانون الاجور الاخير بتاريخ 9

ايار سنة 1967 وان هذا القانون كالقوانين التي سبقته لا يلغي المادة 584

من قانون الموجبات والعقود ولا قانون 11 اذار سنة 1938 وانما يعلق

تطبيقها في المرحلة المسماة بالاستثنائية والتي تستمر منذ سنة 1943

وبما انه يتحصل مما سبق انه سواء اكان العقد موضوع الدعوى عقد استثمار

مؤسسة تجارية ام عقد اجارة عقار عادية يبقى ان النزاعات حول حق الايجار

تظل بطبيعتها من قضايا الاجور التي لا تقبل الاحكام الصادرة بشأنها

الطعن عن طريق التمييز )قرار هذه المحكمة رقم 95 تاريخ 10 حزيران سنة

1968 بدعوى خليل خليل والمنشور في مجموعة حاتم جزء 83 ص 4 رقم 2(