04/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1969
- التاريخ
- 04/01/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابلية قرارات قاضي الامور المستعجلة المتعلقة بنزاع ناشيء عن ايجار للتمييز
-
وبما ان القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل لا تقبل
التمييز اذا كانت لا تقبله فيما لو صدرت بنفس الموضوع عن قاضي الاساس
وبما ان المادة 148 من قانون التنظيم القضائي الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1961 نصت على ان الاحكام
الصادرة في قضايا الاجور لا تقبل من طرق المراجعة العادية او
الاستئنافية الا الاعتراض والاستئناف
وبما ان هذا النص جاء مطلقا فقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على اعتبار
ان النزاعات الناشئة عن الايجارات سواء لجهة صحة وجودها او لجهة
مضمونها او مفاعيلها او تنفيذها او لجهة التدابير المستعجلة المتعلقة
بها غير خاضعة لطريق التمييز )قرار نهائي تاريخ 1968/12/11 رقم الاساس
68/313 بدعوى عدنان نبيل اسحق الخوري
وبما ان الدعوى الحاضرة وموضوعها اخلاء فندق يملكه المميز عليه ويشغله
المميز تستند الى كون المميز عليه المالك باع من الغير العقارات الكائن
عليها الفندق وملحقاته وانه انذر المميز تطبيقا لاحكام المادة 6 من عقد
15 كانون الثاني سنة 1966 المتكون بينهما بتسليمه العقارات المبحوث
فيها مع مشتملاتها فيكون النزاع يدور والحالة هذه حول ما اذا كان العقد
عقد ايجارة عقار خاضعا لقانون الاجور الاستثنائي كما يدعي المميز او عقد
استثمار مؤسسة تجارية كما يدعي المييز عليه
وبما ان العقد نظم او نقض جزء من المدة المحددة فيه في وقت كانت فيه
احكام المادتين 40 و41 من قانون التجارة مرعية الاجراء وان اشغال المميز
استمر بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11 تموز سنة 1967 القاضي
بالغاء المادتين 40 و41 المشار اليهما واستبدالهما واكمالهما بنصوص
اخرى
وبما ان المادة 41 تجارة نصت على ان حقوق مستثمر المؤسسة التجارية على
مختلف العناصر التي تتألف منها وبينها حق الاجارة تخضع للقوانين
الخاصة المتعلقة بها وللمبادىء القانونية العامة وكذلك نصت المادة 2 من
المرسوم الاشتراعي رقم 11 على ان حقوق صاحب المؤسسة التجارية تحدد
بالنسبة لكل من عناصرها بالقوانين الخاصة المتعلقة بهذه العناصر
وبالمبادىء القانونية العامة
وبما ان حق الايجار ورد ذكره في عداد عناصر المؤسسة التجارية كما حددتها
المادة 1 فقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 وهو من اهم العناصر في
المؤسسة التجارية
وبما ان المشترع لحظ حماية حق الايجار في المؤسسة التجارية في الظروف
العادية على مرحلتين في فترة قيام عقد الايجار بالاستناد الى المادة 584
من قانون الموجبات والعقود وعند انتهاء مدة الايجار بالاستناد الى
قانون 11 اذار سنة 1938 المتعلقة بالامكنة المأجورة لغايات تجارية
وصناعية كما ان المشترع لحظ حماية حق الايجار في الظروف الاستثنائية
بموجب قوانين الاجور الاستثنائية وقد صدر قانون الاجور الاخير بتاريخ 9
ايار سنة 1967 وان هذا القانون كالقوانين التي سبقته لا يلغي المادة 584
من قانون الموجبات والعقود ولا قانون 11 اذار سنة 1938 وانما يعلق
تطبيقها في المرحلة المسماة بالاستثنائية والتي تستمر منذ سنة 1943
وبما انه يتحصل مما سبق انه سواء اكان العقد موضوع الدعوى عقد استثمار
مؤسسة تجارية ام عقد اجارة عقار عادية يبقى ان النزاعات حول حق الايجار
تظل بطبيعتها من قضايا الاجور التي لا تقبل الاحكام الصادرة بشأنها
الطعن عن طريق التمييز )قرار هذه المحكمة رقم 95 تاريخ 10 حزيران سنة
1968 بدعوى خليل خليل والمنشور في مجموعة حاتم جزء 83 ص 4 رقم 2(