23/12/1992
تمييز مدني حكم رقم : 96 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 96/1992
- التاريخ
- 23/12/1992
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- فوزي عويدات، سيمون معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول امتناع القاضي المدني عن احالة الفريق الذي تمرد عن تنفيذ القرار القضائي على القضاء الجزائي, على حقوق المتداعين
-
بما انه
اذا كان من حق القاضي المدني ان يحيل الى القضاء الجزائي من يتمرد على
اوامره او ان يحيل الى النيابة العامة من ارتكب جرما اثناء ما يجريه من
محاكمات مع الامر بالقبض عليه (المادة 496 مدنية او ان يعاقب بنفسه من
يخل بنظام المحاكمةالمادة 494 مدنية معطوفة على المادة 418 عقوبات واذا
كان على كل موظف عملا باحكام المادة 399 عقوبات فقرة2- ويدخل هنا في فئة
الموظفين القضاة ايضا بمفهوم قانون العقوبات- اذا كان اذا على كل موظف
عرف بجناية او بجنحة اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها ان يعلم
بها السلطة المختصة الا انه في جميع هذه الحالات وما يشابهها فان القاضي
لا يسأل عن تمنعه عن ممارسة هذا الحق بل عن تمنعه عن اداء هذا الواجب
الا من قبل الاجهزة التي لها عليه حق الرقابة المسلكية, وليس للمتقاضين
ان يلزموه بممارسته او ان يطعنوا بقراره الرافض لهذه الممارسة لاي سبب
كان, والا وقع عليه تسلط من قبلهم.
وبما انه يبقى للمتقاضين الذين تضرروا من الجرم المدعى به ان يتقدموا
بالشكوى المباشرة متخذين صفة الادعاء الشخصي وفقا للنصوص الواردة في
اصول المحاكمات الجزائية, امام قاضي التحقيق او امام المحكمة الجزائية
المختصة, او ان يتقدموا بالدعوى الشخصية امام المحكمة المدنية, حيث
يمكنهم عندئذ ممارسة طرق الطعن المقبولة قانونا ضد القرارات والاحكام
الضارة بهم, لانه يمكن للمدعي العام نفسه ان يرفض اجراء الملاحقة
الجزائية دون ان يكون من حق المتقاضين الزامه بذلك.
وبما انه تأسيسا على ما تقدم فان القرار الصادر عن القضاء المدني
والرافض لاحالة من تمرد على اوامره الى القضاء الجزائي ايا كان السبب
الذي بني عليه او حتى دون تبيان لاي سبب لا يقبل اي نوع من الطعن مما
يوجب عدم سماع طلب النقض ورده شكلا دون حاجة لمزيد من البحث.