04/03/1964
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/1964
- التاريخ
- 04/03/1964
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تحقق العقد القضائي
-
وبما ان موافقة المميز في لائحته المؤرخة في 9 اب
على تسجيل عقد البيع فانها لم تكن مجردة عن كل شرط مخالف المطلب
المميز عليه اذ انه بقي متشبثا بشرط حسم المصاب من العقار بالتخطيط
البلدي من مساحته المذكورة في العقد المتخذة اساسا لحساب الثمن فلا
تعتبر منشئه لعقد قضائي وبالاضافة الى ذلك فان مطالبة المميز باعادة
الرعبون وببدل السمسرة انما كانت تدل على اقلاعه عن ابتياع العقار.
وبما ان قرار 17 ايار قد اصاب على ما تقدم في ما استند اليه من الوقائع
للقول بمعارضة المميز للمميز عليه في طلبه الاصلي ولم يخالف احكام
المادة 392 من قانون اصول المحاكمات المدنية اولا لان المميز عليه لم
يتقدم بطلب جديد فوجيء به المميز وثانيا لان هذا الاخير وافق على رجوع
المميز عليه من طلبه الاصلي على افتراض رجوعه عنه.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الاستناد الى شهادة الشهود في دعوى سمسرة وسماع البينة الشخصية.
-
بما ان محكمة الاستئناف لم تستند
في اي حكم من احكامها اللاحقة لقرار 17 ايار على شهادات الشهود
المستمعين بدعوى السمسار حجار على المميز عليه مما يدل على انها طلب
الافادة عنها لمجرد رغبتها في الاستعلام ولم تقل ان اقوال اولائك الشهود
سارية على المميز حتى ولم تنوه اليها في تقديرها لموقف المميز عليه ولم
تستند في حكمها النهائي الا على نتيجة التحقيق الذي اجري لديها فلا
فائدة اذن من الطعن بتلك الفقرة من القرار فضلا عن ان ما تمنعه احكام
المادة 136 من قانون اصول المحاكمات المدنية هوالاستناد على وثائق او
وقائع خفية.
- في جواز اثبات تسليم شهادة الملكية بالبينة الشخصية.
-
بما ان الطبيعة
المادية المحضة لواقعة تسليم شهادة الملكية لا تحتمل الجدل مهما ترتب
على ثبوت تسليمها من حقوق او موجبات فالبينة الشخصية جائز فيها.
- في البحث بطلب الفسخ المدلى به من الفريقين.
-
وبما انه بعد ان استثبتت
محكمة الاستئناف مسؤولية المميز في عدم تنفيذ العقد وان قالت بحكمها
النهائي بهذه المسؤولية لم يعد من مصلحة للمميز في التفريق بين الغاء
العقد وفسخه اذ بحالة الفسخ يتوجب الزامه بالبند الجزائي اما وقد قال
الحكم النهائي بالغاء العقد فقد استفاد المميز بتحديد بدل العطل والضرر
الذي الزم به بما يوازي عشر قيمة ذلك البند الجزائي.
- شروط الحكم بفائدة العربون
-
بما ان مؤاخذة المميز بعدم تنفيذ العقد واعتباره
المتسبب في عدم التنفيذ في تعليل القرار النهائي والزامه بالتعويض على
المميز عليه يفيد صراحة عدم تأخر هذا الاخير عن القيام بالتزاماته
التعاقدية وضمنا رد طلب فائدة العربون.