16/04/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /1992
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 68/1992
- التاريخ
- 16/04/1992
- الرئيس
- جورج قاصوف
- الأعضاء
- المولى، سكاف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي في الجنح ومدى حق المحكمة باثارة اسباب النقض عفوا
-
في الشكل: بما ان المادة 131 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/1961 اوجبت لقبول طلب النقض ان يشتمل هذا الطلب على اسم المتداعين وشهرتهم واسم المحكمة التي اصدرت الحكم واسباب النقض كما عينت المادة 133 من ذات القانون شروطا اضافية شكلية اخرى وكذلك الامر بالنسبة للمادة 117 من القانون نفسه عندما تكون القضية م نوع الجنحة كما هو الحال عليه في القضية الحاضرة. وبما انه اذا كانت قد توفرت في طلب النقض الحالي بعض الشروط الشكلية العامة الا انه خلا من الاسباب التي تبرر نقض القرار الاستثنائي التي اشترطه المادة 117 من القانون المذكور نظرا لكون الجرم المنسوب للمميز من نوع الجنحة. وبما انه لا يمكن للمحكمة ان تثير عفوا اسبابا للنقض لم يقم صاحب العلاقة طالب النقض بالاتيان على ذكرها حتى يكتمل قبول المراجعة شكلا وفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة (يراجع بهذا الصدد موسوعة عاليه لقرارات واحكام محكمة التمييز رقم 1577 الخلاصات الثالثة والخامسة) وكذلك مجموعة اجتهادات محكمة التمييز لعامي 72 و73 الجزء الثالث ص 100 رقم 240 . وبما انه يقتضي في ضوء ما تقدم رد طلب النقض شكلا.