12/01/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 10/1999
- التاريخ
- 12/01/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم قيام المصرف بدفع قيمة الشيك بحجة اختلاف توقيع الساحب عن نموذج توقيعه المودع في المصرف.
-
وحيث انه يتوجب معرفة هل ان عدم قيام المصرف بدفع قيمة الشيك موضوع الدعوى بسبب وجود اختلاف في توقيع الساحب نبيل عن نموذج توقيعه المودع في المصرف يشكل احدى الحالات المعاقب عليها في المادة 666 من قانون العقوبات. وحيث ان المادة 666 عقوبات تعاقب على ثلاث حالات ورد النص عليها صراحة وهي التالية: 1- سحب شيك بدون مؤونة سابقة ومعدة للدفع او بمؤونة غير كافية. 2- استرجاع كل المؤونة او بعضها بعد سحب الشيك. 3- اصدار منع عن الدفع الى المسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من قانون التجارة. وحيث ان هذه الحالات الثلاث محددة في النص حصرا ولا يمكن الزيادة عليها اية حالة رابعة عملا بمبدأژشرعية الجرائم الوارد في المادة الاولى من قانون العقوبات اللبناني والتي تنص على انه "لا تفرض عقوبة ولا تدبير من اجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه". وحيث ان قياس اية حالة غير منصوص عليها في المادة 666 عقوبات على احدى الحالات الواردة فيها انما هو امر غير جائز كون القياس يتعارض مع مبدأژالشرعية المذكور والمتضمن انه لا تجريم ولا عقوبة الا بنص صريح في جميع الاحوال وقد اجمع الفقه والاجتهاد على حظر القياس في نطاق قانون العقوبات لجهة التجريم والعقاب. وحيث انه في القضية الحالية طالما توافرت المؤونة للشيك موضوع الدعوى ولم يصدر عن المدعى عليه الساحب اي منع لدفع قيمته فان جريمة المادة 666 عقوبات لا تقوم في حقه. وحيث انه لا يغير من هذه النتيجة كون سبب امتناع المصرف عن الدفع راجعا الى سلوك وعمل الساحب نفسه حتى ولو اتسم بالغش بقيامه بتذييل الشيك بتوقيع مختلف عن نموذج توقيعه الاصلي وذلك رغبة بعدم قبض قيمته.