الأحكام

16/02/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
28/1999
التاريخ
16/02/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عاليه، سماحه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى توفر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق لقبول التمييز

-

حيث انه بمقتضى المادة 123 من قانون التنظيم القضائي لا يمكن الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية امام محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون. وحيث انه بمقتضى المادة 117 المذكورة يشترط لقبول طلب النقض توافر الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. وحيث انه لدى الاطلاع على قرار قاضي التحقيق الاول في الشمال تبين انه قضى باعتبار فعل المدعى عليه (طالب النقض) يشكل جناية المادة 639 عقوبات كما تبين من القرار الاتهامي المطعون فيه انه قضى باتهام المدعى عليه المذكور في جناية المادة 639 عقوبات ذاتها مما يعني اتفاق قضاة الدرجتين على ذات وصف جناية المادة 639 عقوبات وانه ليس ثمة اختلاف بينهما على وصف الفعل القانوني كما يزعم طالب النقض. وحيث انه للقول بوجود اختلاف في الوصف يتوجب اجراء المقارنة بين قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية وليس بين ما يعتقده ويطالب به المدعى عليه وبين احد القوانين. وحيث انه بالتالي يكون الشرط الشكلي الخاص غير متوافر في الطلب الحالي مما يوجب رده في الشكل دون امكانية للتطرق الى الاساس.