16/02/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 34/1999
- التاريخ
- 16/02/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عاليه، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تقديم طلب النقض بعد انصرام المهلة القانونية.
-
بما ان المادة 127 من قانون التنظيم القضائي حددت مهلة تقديم طلب النقض من قبل المحكوم عليه بخمسة عشر يوما تبدأژبشأن الاحكام الوجاهية من تاريخ تفهيمها. وبما ان الحكم المطعون فيه قد صدر وجاها في 19/5/1998 وان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على اعتبار ان المهلة لتقديم مراجعة النقض تبدأژبالسريان في اليوم التالي لصدور الحكم الوجاهي وفي الحالة الراهنة تبدأژالمهلة بالسريان من 20/5/98 وتنتهي يوم 3/6/98 علما ان الايام الاولى الثلاثة من حزيران 1998 وكانت الاثنين والثلاثاء والاربعاء انما كانت ايام عمل عادية لا تعطيل فيها. وبما ان استدعاء النقض قدم في 4/6/98 اي في اليوم السادس عشر بعد الحكم الوجاهي وبالتالي خارج المهلة القانونية. وبما ان المهلة المنوه بها اعلاه هي مهلة اسقاط وبالتالي لم يعد من الممكن قانونا قبول النظر في طلب النقض بعد انصرام المهلة ويقتضي رده شكلا دون التطرق الى الاساس.