الأحكام

23/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
67/1999
التاريخ
23/03/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
جعجع، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى توفر الشرط الشكلي لقبول التمييز لجهة اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية.

-

حيث ان طلب التمييز ورد ضمن المهلة القانونية. وحيث ان الطلب موقع من محام بالاستئناف ارفق به وكالة وصورة مصدقة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه. وحيث ان المميز تقدم بطلبه ضمن المهلة القانونية بواسطة محام في الاستئناف ضم وكالته مع صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وافادة بدفع التأمين واخرى بدفع الرسوم القضائية. سيما وان جهاد الغريب لم يبلغ الحكم البدائي وغطاس ابو صافي تبلغه بتاريخ 30/3/1998 . وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة. حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 4/9/95 قضى بادانة المدعى عليهما المميزين بمقتضى المادة 666 معطوفة على المواد 220 و219 ق.ع. وحيث ان الحاكم الاستئنافي قضى في حكمه المطعون فيه والصادر بتاريخ 4/2/98 بفسخ الحكم البدائي وادانة المدعى عليهما جهاد الغريب وغطاس ابو صافي بمقتضى المادة 217 معطوفة على المادة 666 ق.ع. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك اختلافا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. ما يجعل شروط المادة 117 من المرسوم 7855/61 متحققة وبالتالي فانه يقتضي قبول طلب التمييز شكلا.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما يتعلق بمبدأژشفاهية المحاكمة.

-

حيث ان المميز جهاد الغريب ادلى بعدة اسباب ومنها السبب الثالث الذي جاء فيه بأن اوراق الدعوى لم تتم تلاوتها علنا بعد التبدل الذي حصل لكامل هيئة محكمة الاستئناف. وحيث تبين من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية انه تم بالفعل تغيير الهيئة بكامل اعضائها ولم تتل اوراق الدعوى مجددا علنا لهذا التبدل الحاصل في الهيئة ما يشكل خرقا لمبدأژشفوية المحاكمة يؤدي الى الابطال.