الأحكام

06/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61/1999
التاريخ
06/04/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تصحيح قرار محكمة التمييز

-

حيث ان الخطأ الممكن تصحيحه من قبل المحكمة بعد صدور حكمها بمعناه المتعدد في المادة 560 اصول مدنية هو الخطأ المادي البحث فلا يتناول ذلك وقائع كانت المحكمة قد بحثتها في حكمها وقضت بردها بعد ان تحققت من عدم ثبوتها لانه في تجاوز ذلك ما يؤدي الى المساس بقوة القضية المحكوم بها فلا يؤلف خطا ماديا يجيز اللجوء الى اجراءات التصحيح. وحيث انه يتبين من منطوق القرار الصادر عن هذه المحكمة انها تعرضت للمستندات المدلى بها من المستدعي في تحديدها لبدء مهلة التوقيف واخذت منها ما يوفر لها قناعة لتحديد انطلاق هذه المهلة بتاريخ 8/7/1994 استنادا الى ما ورد في افادة فصيلة سجن رومية عدد 1160/204 تاريخ 16/7/1994 ومحضر محكمة الجنايات في الشمال. وحيث انه في مطلق الاحوال فان سقوط الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات لا يتحقق الا من تاريخ تنفيذ خلاصته بحق المحكوم عليه هذا التنفيذ الذي تبين افادة سجن رومية المشار اليها انه تحقق في تاريخ 8/7/1994 بعد سؤال المحكوم عليه عن اسم عائلته المذكور في الحكم الغيابي وهو جورج امين يوسف نادر وبالتالي فاي اشارة الى هذا الحكم الغيابي واردة في ذيل ورقة الطلب او في ذيل قرار قاضي التحقيق العسكري لا يؤلف تنفيذا لخلاصته وبالتالي لا يؤد الى سقوطه لا سيما وان ما جاء في قرار قاضي التحقيق العسكري يشير الى ان تسليم المستدعي انفاذا للحكم الغيابي يقتضي ان يتم بعد فصل الدعوى المحال بموجبها الى القضاء العسكري. ويحث ان فضلا عن ذلك وخلافا لما يدلي به المستدعي فان مدة توقيفه في الفترة المتراوحة بين 5/3/1994 وهو تاريخ صدور مذكرة التوقيف على قاضي التحقيق العسكري لم تكن غير مبررة من الوجهة القانونية لانه في تلك الفترة كان لا يزال موقوفا احتياطيا لصالح القضاء العسكري الذي لم يصدر حكمه بحقه الا بتاريخ 13/3/1995 ولا يبدل في هذا الواقع كون حكم المحكمة العسكرية قضى بحقه بعقوبة تقل في مدتها عن فترة التوقيف الاحتياطي.