16/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 56/1999
- التاريخ
- 16/03/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى توفر الشرط الشكلي لقبول التمييز لجهة اختلاف الوصف القانوني للفصل بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية لجهة تقدير الادلة.
-
لجهة الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 تنظيم قضائي بما ان الجرم موضوع هذه الدعوى هو من نوع الجنحة وبما ان المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لعام 1961 فرضت كشرط شكلي خاص لقبول طلب النقض في الجنح ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وبين قضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو في امتناع الادعاء للقضية المحكوم بها. وبما انه من العودة الى القرار المطعون فيه نرى انه فسخ حكم القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا الذي كان قد ادان سمعان شمعون في 10/7/1996 سندا للمادة 636 ق.ع. وان سبب الفسخ ليس لان قضاة محكمة الاستئناف مصدرة القرار المنوه به اعلاه يختلفون مع القاضي البدائي في وصف الفعل الجرمي قانونا او لاي سبب آخر من الاسباب المحددة في المادة 117 المذكورة اعلاه بل لانهم بعد تمحيص الادلة والقرائن ولا سيما اقوال الشهود لم يتمكنوا من تكوين قناعة بادانة سمعان شمعون واعتبروا ان ثمة شكا حول ارتكابه للجرم المسند اليه وخلصوا الى فسخ الحكم البدائي القاضي بالادانة والى اعلان براءة سمعان شمعون المطلوب النقض بوجهه للشك ولعدم كفاية الدليل. وبما انه يظهر مما تقدم ان الخلاف بين قضاة الاستئناف وبين قاضي البداية وقع على تقدير الادلة والقرائن وتقرير ما اذا كانت كافية للادانة ام لا وليس على الوصف القانوني الذي يتطرق اليه القرار المطعون فيه. وبما ان موضوع هذا الخلاف ليس في عداد المواضيع المحددة في المادة 117 تنظيم قضائي وبذلك ينتفي توافر الشرط الخاص الذي تنص عليه هذه المادة.