الأحكام

09/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
49/1999
التاريخ
09/03/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطعن بقرار رد طلب وقف تنفيذ الحكم الجنائي

-

حيث انه ولئن ورد هذا الطعن بشأن القرار القاضي برد طلب وقف التنفيذ خلال المهلة موقعا من محام في الاستئناف وكيل ومرفقا به صورة مصدقة عن القرار غير ان قبوله في الشكل يبقى معلقا على توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 115 من قانون التنظيم القضائي والتي تشترط لقبول طلب النقض من المحكوم عليه بعقوبة جنائية ان يكون موقوفا او يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض. وحيث ان العقوبة المقررة لجناية المادة 639 عقوبات هي ذات وصف جنائي في الاساس ولا يتبدل وصفها الجنائي لوجود عذر القصر الذي جعلها الحبس مع التشغيل وذلك عملا بمنطوق المادة 180 من قانون العقوبات المعدلة. وحيث طالما ان العقوبة المطلوب وقف تنفيذها - والتي تقرر رد الطلب بشأنها في القرار تاريخ 13/5/1996 المطعون فيه - انما هي في الاساس القانوني ذات وصف جنائي الامر الذي يخضع طلب النقض نقض الحكم الصادر فيها الى شرط التوقيف او تسليم النفس والدخول الى السجن قبل انقضاء مهلة النقض وهذا غير متحقق في الطعن الحالي مما يوجب رده في الشكل ودون امكانية للتطرق الى الاساس.