الأحكام

20/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
72/1999
التاريخ
20/04/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
سماحة، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الجنح

-

حيث انه بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لعام 1996 الساري المفعول لا يقبل طلب النقض في قضايا الجنح الا اذا توافر شرط الاختلاف على الوصف او على سقوط الحق العام بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. وحيث انه من الاطلاع على القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين انه قضى بتصديق الحكم الابتدائي المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه المستأنف (طالب النقض) علي الحسن في جنحة المادة 738 عقوبات وعدل العقوبة بتخفيضها من الحبس الى الغرامة وصدق الحكم المستأنف لباقي جهاته. وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بتصديقه الحكم الابتدائي المستأنف لجهة ادانة طالب النقض في جنحة المادة 738 عقوبات يكون قد توافق معه على وصف الفعل الجرمي الذي بقي واحدا لدى قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية الامر الذي جعل الشرط الشكلي الخاص الذي لا غنى عنه غير متوافر في طلب النقض الحالي مما يتعين معه رده في الشكل لعدم توافر جميع شروطه الشكلية ودون امكانية قانونا للتطرق الى الاساس. وحيث ان تخفيف العقوبة من الحبس الى الغرامة لا علاقة بالوصف الجرمي وبكل حال فقد جاء لمصلحة طالب النقض فلا يصح التذرع به حيث لا مصلحة لا طعن.