الأحكام

20/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
73/1999
التاريخ
20/04/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطعن تمييزا بالقرار الاتهامي.

-

وحيث ان نص المادة 123 والمتضمن تطبيق احكام المادة 117 المذكورة قد جاء في صياغته مطلقا ودون تفريق بين القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق وبين القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق وبين القرارات الصادرة عن هذه الهيئة كمرجع اتهام واحالة في الجناية المعتبرة كذلك والواردة اليها من قاضي التحقيق. وحيث انه لا يمكن التوقف عند القول بعدم امكانية توفر حالة الاختلاف في الوصف عند الاتهام في جناية بين قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية والمنصوص عليه في المادة 117 تنظيم قضائي كون المردع الاول ليس درجة اولى في حين ان المرجع الثاني هو كذلك كون هذا القول يخالف التنظيم القضائي الذي يعتبر كلا منهما مرجعا قضائيا في درجته ولكون قاضي التحقيق عندما يعتبر الفعل المسند الى المدعى عليه من نوع الجناية المبينة انما يكون قد اعطى وصفا قانونيا لهذه الجناية كدرجة اولى واذ ذاك قد تأخذ الهيئة الاتهامية كدرجة ثانية بهذا الوصف او تعطي للجريمة وصفا آخر. وفي هذه الحالة الاخيرة يمكن تحقق شرط الاختلاف في الوصف المنصوص عليه في المادة 117 المذكورة بين قاضي التحقيق كدرجة اولى وبين قضاة الهيئة الاتهامية كدرجة ثانية. وحيث انه بالتالي يكون الشرط الشكلي الخاص المذكور آنفا لازما ولا غنى عنه لقبول طلب نقض قرارات الهيئة الاتهامية في حال الاتهام في جناية تحت طائلة رده شكلا وان الاحالة من المادة 123 على المادة 117 ليست مقتصرة فقط على اسباب النقض في الاساس وانما هي شاملة كذلك لشرط الاختلاف على الوصف وعلى هذا اجتهاد هذه المحكمة. وحيث انه طالما اتفق قرار الهيئة الاتهامية مع قرار قاضي التحقيق على الوصف الواحد للجناية فلا يكون ثمة اختلاف بينهما على الوصف المنطبق على المادة 335 عقوبات الذي بقي واحدا لدى كل منهما مما يجعل الشرط الشكلي الخاص غير متوافر في الطلب الحالي الامر الموجب لرده في الشكل دون امكانية قانونا للتطرق الى الاساس.