09/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 46/1999
- التاريخ
- 09/03/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون باستناد الحكم الى الاسقاط دون جلب المدعي المسقط
-
حيث انه من جهة اولى فان التعديل الحاصل على المادة 113 من قانون التنظيم القضائي بموجب القانون رقم 303 تاريخ 21/3/1993 الغى اغفال المعاملات الجوهرية على فرض حصوله من عداد اسباب النقض المقبولة بشأن الحكام الجنائية وبالتالي فلم يعد من الجائز التذرع بمثل هذا الاغفال. وحيث انه من جهة ثانية فان الحكم المطعون فيه يستند الى الاسقاط لتجريم طالب النقض في عداد الادلة لكي يجلب المدعي المسقط لسماعه رغم ان ذلك عائد لمطلق تقدير المحكمة. وبكل حال فان قيام المحكمة بتلاوة قرار الاتهام عند الشروع بالمحاكمة الجنائية من شأنه وضع جميع اوراق الملف - ومنها الاسقاط - قيد المناقشة العلانية لمن يرغب في المناقشة فان سكت الفرقاء فيعني ذلك موافقتهم على ما جرى الامر الموجب لرد هذا السبب في شقيه.
- مفهوم تشويه الوقائع كسبب تمييزي للطعن بالقرار الاستئنافي
-
حيث ان تشويه الوقائع المقبول كسبب للنقض هو تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوص المستندات (م 708 ف 7 محاكمات مدنية) وحيث ان اقتناع المحكمة للتجريم والادانة ببعض الوقائع والادلة المطروحة في الدعوى ودون البعض الاخر فهذا لا يعتبر تشويها للوقائع والادلة وانما يدخل ضمن السلطان المطلق لمحكمة الاساس ولا تناقش فيه امام المحكمة العليا طالما كان الحكم معللا تعليلا كافيا لجهة سرد الوقائع وايراد الادلة وتطبيق القانون وهذا ما توافر في الحكم المطعون فيه الذي اسهب بصورة واسعة في ذكر الوقائع الكثيرة وايراد ادلة عديدة وطبق عليها النص القانوني الصحيح فلا يكون قد ذهل عن القانون ولم يخالفه كما يزعم الطعن وانما احسن تطبيق القانون واستوفى اصوله الامر الموجب لرد هذا السبب.