30/03/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /1993
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 48/1993
- التاريخ
- 30/03/1993
- الرئيس
- خليل زين
- الأعضاء
- احمد شحاده، هاني المولى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الطعن تمييزا بقرارات الهيئة الاتهامية
-
حيث وفقا للمادتين 117/123 تنظيم قضائي لا يجوز الطعن تمييزا في قرارات الهيئة الاتهامية الا في حال الاختلاف في الوصف القانوني بين قرار هذه الهيئة وقرار قاضي التحقيق. وحيث ان قرار الهيئة الاتهامية المذكور المطعون فيه قضى حسبما ورد اعلاه باستئخار الدعوى لحين ابراز حكم مبرم يتعلق بالاعتراض على تنفيذ الوصية. وحيث ان قرار الاستئخار وتقدير وجود مسألة معترضة من قبل قاضي الموضوع لا يعني ولا يدل قانونا وواقعا صراحة وضمنا على عدم توافر العناصر او ما شابه كما لا يدل على انه جرى الفصل النهائي في اية نقطة من النقاط او دفع من الدفوع. فهو اي قرار الاستئخار المطعون فيه قد ارجأ البت بجميع النقاط موضوع الاستئناف اي حين ابراز حكم مبرم يتعلق بالاعتراض على تنفيذ الوصية المقدم من المستأنفة المومأ اليها اي حتى يبت المرجع المختص بالقضية المعترضة التي قدرت الهيئة الاتهامية اي قاضي الموضوع وجودها.
- شروط نقض القرارات التمهيدية التي لا تفصل اساس النزاع
-
وحيث ان القرار المطعون فيه وحسب مضمونه وفحواه وكما سلف البيان لم يفصل النزاع او احد نقاطه بصورة نهائية بل ارجأ ذلك الى مرحلة اخرى ولا يتعلق بالصلاحية حسب مفهومها في النص المشار اليه وليست المسألة منشورة للنظر من هذه الناحية فلا يكون اذن قابلا للنقض على حدة. وحيث بالتالي فان طلب النقض يكون مردودا شكلا.
- مفهوم الاختلاف في الوصف الجرمي كسبب للطعن تمييزا بقرار الهيئة الاتهامية.
-
وحيث وفقا للمادتين 123/117 تنظيم قضائي فان قرارات الهيئة الاتهامية لا يجوز الطعن فيها الا في حال الاختلاف بينها وبين قرارات قاضي التحقيق في وصف الفعل القانوني. وحيث ان البحث في الوصف القانوني يستدعي التمييز بين حالة عدم توافر الدليل وبين حالة عدم توافر عناصر الجريمة ومعرفة ما هو حاصل فعلا. وحيث ان الاختلاف بين درجتي قضاء التحقيق يكون اذن على الوقائع المستثبتة والادلة المعتمدة لدى كل من المرجعين وهي ليست واحدة وقد اعطيت الوصف الملائم من قبله وليس الاختلاف حول الوصف القانوني للوقائع ذاتها كما ان الهيئة الاتهامية منعت المحاكمة عن خطار وعلي لعدم كفاية الدليل حسبما سلف البيان. وحيث فضلا عن ذلك فان النية الجرمية كظاهرة نفسية والعمد هما امران واقعيان هنا ويستخرجان ايضا من الوقائع والظروف الخارجية وتعود كذلك مسألة استخراجهما من الوقائع المستثبتة والمبينة لقاضي الموضوع الذي عليه التثبت من العناصر الجرمية وحيث تجدر الاشارة الى ان مجمل ما اثاره طالبوا النقض وكما ورد اعلاه يتعلق بالوقائع. وحيث بالتالي يقتضي رد طلب النقض شكلا لعدم توافر الاختلاف في وصف الفعل القانوني ولم يعد من حاجة للزيادة في العرض والبحث.