الأحكام

11/02/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
31/1999
التاريخ
11/02/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
جعجع، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى توفر الشرط الشكلي لقبول التمييز لجهة اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية في الجنحة.

-

وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 11/11/96 ادان المدعى عليهم المميز ضدهم وفرض بحق كل منهم عقوبة محددة في الحكم المذكور. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 3/6/98 باعلان براءة المدعى عليهم لعدم كفاية الدليل فيكون الاختلاف واقعا بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية على تقدير الادلة وليس على الوصف القانوني للفعل. وحيث يتبين مما تقدم انه ليس هناك اختلافا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار الحاكم المنفرد وقرار محكمة الاستئناف. الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 117 المذكورة.