الأحكام

22/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
91/1999
التاريخ
22/04/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
كرم، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى توفر الشرط الشكلي لقبول التمييز المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية في الجنحة.

-

وحيث يقتضي لما تقدم قبول التمييز شكلا. في حال توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 17 من المرسوم 7855/61 باعتبار ان طلب النقض يتناول حكما صادرا عن محكمة استئناف الجنح. وحيث ولجهة الشرط الخاص المشار اليه والمتمثل بوجوب وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية فانه يتبين ان الحاكم المنفرد الجزائي في كسروان قضى بتاريخ 8/2/1996 بادانة المدعى عليه المميز سامي برباري بمقتضى المادة 667 ق.ع. وان محكمة الاستئناف بحكمها الصادر في 22/4/1998 اعتبرت بان الفعل المسند الى المميز سامي برباري منطبقا على نص المادة 667 ق.ع. مما يفيد بانه ليس هنالك من خلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية لجهة الوصف القانوني للفعل. وحيث لا عبرة بان يكون الحكم الاستئنافي قد خالف الحكم البدائي بالنسبة للدعوى المدنية او لجهة انزال العقوبة تخفيفا لان الوصف القانوني للفعل المنسوب الى سامي البرباري هو ذاته ولم يتغير لدى المرجعين. وحيث يقتضي نتيجة لما تقدم رد طلب التمييز شكلا لعدم توفر عناصر المادة 117 من المرسوم رقم 7855/61 .