الأحكام

05/01/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
4/1999
التاريخ
05/01/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بدعوى تهديد العسكري من قبل مدني.

-

وحيث انه يفهم من الاوراق ان يوسف ديب كان مجندا في الجيش اللبناني بتاريخ حصول الجرم المنسوب ارتكابه بحقه قبل المدعى عليه المحامي محمد سلوم والمتمثل بتهديده بمسدس حربي دون ترخيص. وحيث ان القرار المطعون فيه خلص الى اعتبار ان ما هو منسوب للمحامي محمد سلوم لجهة تهديده للمجند يوسف ديب ثابت بحقه ومنطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادة 575 عقوبات. وحيث انه بمقتضى (البند 5) من المادة 24 من القانون رقم 24/68 يعود للقضاء العسكري شأن النظر بالجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين والمجندون من بينهم. وحيث انه ليس للمستدعي المدعى عليه المحامي محمد سلوم في ضوء هذه النتيجة ان يطعن بالقرار الصادر بحقه عن قاضي التحقيق العسكري تحت ستار الصلاحية في حين ان الاسباب التي يستند اليها لا شأن لها بهذه المسألة كما سبق بيانه انما تتعلق بالادلة ومدى ثبوت الجرم بحقه علما ان الذهاب خلاف ذلك يؤدي الى تعطيل احكام الفقرة الاخيرة من المادة 78 من القانون رقم 24/68 وقد حصرت حق طعن المدعى عليه بقرارات قضاة التحقيق العسكريين بمسألة الصلاحية لانه بذلك تصبح جميع قرارات هؤلاء قابلة للطعن من قبل المدعى عليه الامر المخالف لصراحة المادة المذكورة.