الأحكام

04/02/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1988

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
15/1988
التاريخ
04/02/1988
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تمييز القضايا المتعلقة بالجنح

-

وبما ان المادة 117 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 61/10/16 قد نصت على انه في قضايا الجنح بقبل طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة وبما انه في مراجعة الحكم البدائي يبين ان القاضي البدائي قد بت فقط في جرم البناء بدون رخصة واصفا هذا الفعل المسند للمدعى عليه بانه منطبق على المادة 23 من المرسوم رقم 148 تاريخ 16/06/83 ولم يبت بسائر المخالفات المدعى بها ولم يعطها بالتالي اي وصف وبما انه من مراجعة حكم محكمة الاستئناف الجزائية تبين منه ان المحكمة قضت بتصديق الحكم المستأنف للاسباب الواردة فيه مبنية بالتالي الوصف المعطى للفعل الجرمي المقتضي به من قبل القاضي البدائي