29/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 34/2000
- التاريخ
- 29/02/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون واغفال البت بطلب تجريم المتهم بالتعامل مع العدو
-
حيث ان الجهة المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه عدم تطرقه الى طلبها الوارد في مطالعتها والرامي الى اتهام المدعى عليه حنا يوسف حليحل والدته سعدى مواليد 1959 بالجناية المنصوص عليها في المادة 278 عقوبات لجهة تعامله مع العدو الاسرائيلي بفعل انتمائه الى ميليشيا لحد وحيث ان ما توافر في التحقيق بحق المدعى عليه حنا حليحل لهذه الجهة اقتصر على كتاب المعلومات الصادر بتاريخ 25/8/1997 برقم /م م/د عن مدير المخابرات في الجيش اللبناني والذي يفيد ان حنا يوسف حليحل ينتمي الى جهاز امن ميليشيا لحد. وحيث ان كتاب المعلومات هذا لا يصح دليلا بحق المدعى عليه المذكور لانه اقتصر على معلومات عامة لم يبين مصدرها ولا المعطيات التي استند اليها لتمكين هذه المحكمة من التحقق من صحة مضمونه. وحيث ان عدم مثول المدعى عليه امام قاضي التحقيق العسكري لا يفيد عن فراره من وجه العدالة اذ انه لا يتبين من الاوراق ان مذكرة جلب قد وجهت اليه بهذا الصدد علما انه في مطلق الاحوال فان فرار المدعى عليه لا يصح بذاته قرينة مؤيدة لما هو منسوب اليه ما لم تكن هذه القرينة مؤيدة بدورها بادلة او قرائن اخرى يمكن اعتمادها كوسيلة اثبات بحقه الامر غير المتوافر في الدعوى بحالتها الحاضرة. وحيث انه يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليه المستدعى ضده حنا يوسف حليحل بالنسبة للجرم المسند الى المادة 278 عقوبات لعدم توافر الدليل بحقه. وحيث ان القرار المطعون فيه ولئن كان قد خالف القانون بعدم جوابه على طلب مفوض الحكومة بالنسبة للجرم المسند الى المادة 278 عقوبات الا ان هذه المخالفة لم تكن لتؤد الى تغيير النتيجة التي وصل اليها القرار بعدم اتهام المدعى عليه بهذا الجرم. وحيث انه يقتضي بالتالي تصديق القرار المطعون فيه لجهة عدم اتهامه المدعى عليه حنا حليحل بجرم المادة 278 عقوبات وتعديله باعتماد التعليل المبين اعلاه كسند لمنع المحاكمة عنه بالنسبة للجرم المنصوص عليه في هذه المادة.