الأحكام

18/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
87/1999
التاريخ
18/05/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية الواجب توافرها لقبول طلب نقض قرار الهيئة الاتهامية

-

في مدى توفر الشرط الشكلي الخاص: حيث انه بمقتضى المادة 123 من قانون التنظيم القضائي لا يمكن الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية الا للاسباب المبينة في المادة 117 من ذات القانون. وحيث انه بمقتضى المادة 117 المذكورة يتوقف قبول طلب النقض في الشكل على توافر شرط الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. وحيث انه من التدقيق في قراري الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق تبين انهما توافقا على وصف فعل طالب النقض بأنه يشكل جنايتي التزوير الجنائي واستعمال المزور المنصوص عليهما في المادتين 459 و454/459 عقوبات. وحيث انه بالتالي لا يوجد اي اختلاف على وصف الفعل بين قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية على الوصف القانوني الذي بقي واجدا. ولا يغير من هذا الامر كون قرار قاضي التحقيق اشار فقط فيما خص جناية استعمال المزور الى المادة 454 عقوبات ودون المادة 459 لان اعمال الاخيرة نتيجة حتمية لجهة ارتباط عقوبة استعمال المزور بعقوبة تزوير السند المزور. وحيث انه مع هذا التوافق على الوصف القانوني من قبل قضاة الدرجتين يكون طلب النقض الحالي مفتقدا شرطه الشكلي الخاص مما يقتضي معه رده في الشكل ودون امكانية للتحقق من صحة الاسباب المدلى بها في الاساس.