الأحكام

06/07/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
97/1999
التاريخ
06/07/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ارفاق طلب النقض بصورة مصدقة رسميا عن الوكالة

-

حيث ان طلب النقض الحالي ولئن كان واردا ضمن المهلة وموقعا من محام في الاستئناف ومرفقا به صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه والتأمين التمييزي غير انه قد ارفق به صورة عادية عن الوكالة عليها طابع موقع عليه ودون ان تكون هذه الصورة قد صودق عليها رسميا من المراجع المنظمة لديه وانها طبق الاصل. وحيث انه بمقتضى المادة 113 من قانون التنظيم القضائي المعمول به يتوجب ارفاق طلب النقض بالوكالة اي الوكالة الاصلية وقد تساهل الاجتهاد فاجاز قبول صورة الوكالة لكن بعد تصديقها رسيما من الكاتب العدل الذي نظم الاصل. وحيث انه تطبيقا لهذا النص الصريح فقد استقر الاجتهاد التمييزي على وجوب ارفاق طلب النقض بالوكالة الاصلية او بصورة مصدقة رسميا عنها من قبل كاتب العدل الذي نظم الاصل وذلك تحت طائلة رد طلب النقض في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي العام المتعلق بقانونية الوكالة المبرزة. وحيث انه بتخلف هذا الشرط الشكلي العام يتوجب رد طلب النقض الحالي في الشكل. وحيث انه بعد قرار رد طلب النقض في الشكل يكون طلب وقف التنفيذ مستوجب الرد كذلك لعدم قانونيته.