الأحكام

05/10/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
141/2000
التاريخ
05/10/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب التمييز في الجنحة لجهة توفر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية

-

حيث انه بمقتضى المادة 117 من التنظيم القضائي لعام 1961 يشترط لقبول استدعاء النقض في قضايا الجنح وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين بشان الوصف القانوني للفعل او سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن او بالعفو او لامتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث انه من المقاربة بين القرار الاستئنافي المطعون فيه والحكم البدائي المستأنف لا يتبين توافر شرط الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والثانية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 117 المذكورة اذ قضى الحكم الابتدائي بالادانة سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 738 عقوبات في حين ان القرار الاستئنافي قضى برد الاستئنافات في الاسس وتصديق الحكم الابتدائي. وحيث ان استدعاء النقض يكون والحالة ما ذكر مستوجبا الرد في الشكل الامر الذي يستتبع رد طلب وقف تنفيذ القرار الاستئنافي المطعون فيه.