05/10/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 143/2000
- التاريخ
- 05/10/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في اصول نقض القرارات التمهيدية التي لا تتناول مسألة الصلاحية
-
حيث ان المادة 125 من التنظيم القضائي لعام 1961 تنص على انه لا يجوز في جميع القضايا طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي باستثناء القرارات المتعلقة بالصلاحية فيجوز طلب نقضها قبله. وحيث ان القرارات المتعلقة بالصلاحية يجب ان تؤخذ بمفهومها الضيق والصحيح والمقصود به الاختصاص النوعي او الشخصي او المكاني. وحيث انه يتضح من حيثيات القرار المطعون فيه تعرضه الى مسألة مدى حق قاضي التحقيق بوضع يده على النزاع بالرغم من عدم وجود ادعاء بحق المدعى عليه من قبل النيابة العامة والى مسألة بطلان الاحالة الصادرة عن النيابة العامة لقاضي التحقيق. وحيث ان هاتين المسألتين تتعلقان بشروط تحريك الدعوى العامة لدى قاضي التحقيق ولا شأن لهما بمسألة الصلاحية وفقا لمفهومها المبين اعلاه. وحيث ان القرار المطعون فيه لا يكون والحالة ما ذكر متناولا لمسألة الصلاحية وبالتالي فانه من غير الجائز الطعن به امام محكمة التمييز الا بعد الحكم النهائي وذلك تطبيقا لاحكام المادة 125 المومى اليها اعلاه. وحيث ان الاستدعاء يتناول قرارا لا يتعلق بالصلاحية قبل ان يكون قد صدر حكم نهائي في الدعوى مما يجعله مردودا في الشكل دونما حاجة الى التطرق لاسباب النقض المتعلقة بالاساس.