الأحكام

19/10/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
151/2000
التاريخ
19/10/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مدى قابلية القرارات التمهيدية للطعن امام محكمة التمييز قبل صدور الحكم النهائي اذا اقتصر القرار الاستئنافي على رد الاستئناف شكلا.

-

حيث انه بمقتضى المادة 125 من التنظيم القضائي لعام 1961 لا يجوز طلب نقض القرارات التمهيدية باستثناء تلك المتعلقة بالصلاحية الا بعد الحكم النهائي. وحيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن الهيئة الاتهامية لم يتطرق الى مضمون قرار قاضي التحقيق الاول ولا الى الدفوع المثارة امامها مكتفيا برد الاستئناف شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للاستئناف كونه يتضمن ضم الدفع الشكلي للاساس دون البت به. وحيث ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والمطعون فيه لا يكون قد تطرق سلبا او ايجابا الى مسألة الصلاحية مقتصرا على بت مسألة قابلية الاستئناف للقرار البدائي بضم الدفع الشكلي للاساس. وحيث ان القرار المطعون فيه كونه غير متناول لمسألة الصلاحية فان الطعن به امام محكمة التمييز قبل صدور القرار النهائي يكون مستوجبا الرد شكلا تطبيقا لاحكام المادة 125 المذكورة. وحيث ان الاستدعاء بحالته الحاضرة هو مستوجب الرد في الشكل وحيث ان المستدعي بتقديمه للمراجعة التمييزية الحاضرة دون توافر شروطها الشكلية بالرغم من صراحة المادة 125 من التنظيم القضائي لعام 1961 لا يمكن ان يكون هادفا سوى الى تأخير سير الدعوى المعروضة امام قاضي التحقيق مما يفيد عن تعسفه في ممارسة حقه بالدفاع في الدعوى فيقتضي سندا للمادة 11 معطوفة على المادة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم عليه بغرامة وقدرها مايتا الف ليرة لبنانية.