الأحكام

18/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 220 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
220/1999
التاريخ
18/11/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين الاستيلاء على العقار والاشغال غير المشروع

-

وحيث انه لا بد من اجل البت بمطالب المدعي المستأنف سمير ثابت من معرفة ما اذا كانت عناصر جرم الاستيلاء على العقار متوافرة بحق طالبة النقض - المستأنف عليها وحيث ان المستأنف يوافق بان المستأنف عليها دخلت المأجور قبل وفاة عمها ويحدد تاريخ دخولها في 1/5/91 ووفاة عمها خلال شهر شباط من السنة التالية وحيث ان شاهدة المستأنف تريز غابي المستمعة من قبل القاضي المنفرد قالت في شهادتها ان فابيان التي تركت الشقة حتى فترة حوالي نهاية الحرب عادت وسكنت مع عمها عدة اشهر (محضر ضبط المحاكمة الابتدائية ص 9) وحيث ان فابيان عادت الى المأجور حال حياة عمها واقامت معه فترة من الزمن قبل وفاته فلا تشكل متابعة اشغالها للمأجور استيلاء ولو اصبح اشغالها غير مشروع لان الاستيلاء بحسب مفهوم المادة 738 عقوبات يجب ان تتوفر شروطه عند دخول العقار والبدء بالاشغال وحيث ان النزاع حول ما اذا كان يحق لطالبة التمييز - المستأنف عليها فابيان متابعة اشغال المأجور بعد وفاة عمها ام لا يعود امر فصله الى القاضي بدعاوى الايجارات بما فيه طلب الاخلاء وبدل الاشغال وحيث انه بعدم توافر عناصر جرم المادة 738 عقوبات يكون الحكم الابتدائي بما قضى به من كف تعقبات مستوجبا التصديق